والعشرة قال : ليس عليه شيء حتى يبلغ أربعين ، فيعطى من كل أربعين درهما درهم » وصحيح محمد بن مسلم (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الذهب كم فيه من الزكاة؟ قال : إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة » وهو المراد من موثق زرارة (٢) عن أحدهما عليهماالسلام « ليس في الفضة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم ، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، فان زادت فعلى حساب ذلك في كل أربعين درهما درهم وليس في الكسور شيء ، وليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالا ، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال ، ثم على حساب ذلك إذا زاد المال في كل أربعين دينارا دينار » لا أن المراد أنه لا يحسب إلا بذلك حتى يكون منافيا للروايات الأخر ، ومن صحيح زرارة وبكر (٣) سمعا أبا جعفر عليهالسلام يقول : « في الزكاة أما في الذهب فليس في أقل من عشرين دينارا شيء ، فإذا بلغت عشرين دينارا ففيه نصف دينار ، وليس في أقل من مائتي درهم شيء ، فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فبحساب ذلك ، وليس في مائتي درهم وأربعين درهما غير درهم إلا خمسة الدراهم ، فإذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستة دراهم ، فإذا بلغت ثمانين ومائتين ففيها سبعة دراهم وما زاد فعلى هذا الحساب ، وكذلك الذهب ».
إلى غير ذلك من النصوص التي لا يصلح لمعارضتها صحيح زرارة (٤) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا أيزكيها؟ قال : لا ، ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى
__________________
(١) لوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٢.
(٢) ذكر صدره في الوسائل في الباب ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٨ وذيله في الباب ١ منها ـ الحديث ١٠.
(٣) ذكر صدره في الوسائل في الباب ـ ١ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ١١ وذيله في الباب ٢ منها ـ الحديث ١٠ عن زرارة وبكير وهو الصحيح.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ١٤.