تتم أربعين دينارا والدراهم مائتي درهم » وصحيح الفضلاء (١) عن الصادقين عليهماالسلام قالا : « في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال ، وفي الورق في كل مائتين خمسة دراهم ، وليس في أقل من أربعين مثقالا شيء ، ولا في أقل من مائتي درهم شيء وليس في النيف شيء حتى يتم أربعون ، فيكون فيه واحد » فلا بأس بطرحهما في مقابلة ما سمعت أو حملهما على إرادة الدينار الكامل الذي يجب في الأربعين وإن بعد ، بل قيل في عبارة الفقيه والهداية إشعار بذلك ، كقوله عليهالسلام : « ليس في النيف » إلى آخره ، مع أن الثاني منهما مطلق قابل للتقييد بغيره ، بل والأول أيضا ، وأبعد من ذلك كله ما في شرح اللمعة للاصبهاني من أنه يحتمل أن يكون زرارة سأل عن دنانير هي أنصاف الدنانير المعروفة ، أو عن رجل كان عنده تسعة وثلاثون ديناراً لم يكن من ماله إلا تسعة عشر دينارا وإن لم يكن يعلم ذلك وكان عليهالسلام يعلم ذلك ، ثم قال : وليس في الخبر الأخير ذكر للزكاة ، فيجوز أن يكونا عليهماالسلام إنما قالا ذلك في مقابلة بين اثنين أو جماعة من بيع أو صلح أو مضاربة لم يكن فيما دون الأربعين على ما اقتضته المعاملة شيء على العامل أو له مثلا شيء ، والله أعلم.
وكيف كان فـ ( لا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم ، ففيها ) ربع العشر خمسة دراهم ، ثم كلما زادت أربعين كان فيها درهم بلا خلاف أجده في شيء من ذلك نصا وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص (٢) يمكن دعوى تواترها فيه وحينئذ ليس فيما نقص في جميع الموازين عن الأربعين زكاة عندنا كما ليس فيما ينقص عن المائتين شيء ولو يسيرا كالحبة ونحوها وإن تسومح فيه في
__________________
(١) ذكر صدره في الوسائل في الباب ـ ١ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ١٣ وذيله في الباب ٢ منها ـ الحديث ٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة.