وصحيح سعد الآخر (١) عن أبي الحسن عليهالسلام « سألته عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة في ثلاثة أوقات أو يؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد؟ فقال : متى حلت أخرجها ، وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها؟ قال : إذا صرم وإذا خرص » وخبر أبي بصير (٢) « لا يكون في الحب ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتى يبلغ وسقين ، والوسق ستون صاعا » ويتم الاستدلال بنصوص العنب بعدم القول بالفصل بينه وبين غيره ، وبنصوص الخرص بما صرح به الفاضلان وغيرهما من أنه وقت بدو الصلاح ، وفي شرح الأستاذ أنه على ما صرح به الأصحاب ومنهم المحقق إنما يكون في حال البسرية والعنبية ، فيصح لنا الاستدلال بكل ما دل على جواز الخرص في النخيل والكرم من الروايات والإجماعات ، بناء على ما ذكروه في صفته وفائدته من أنه تقدير الثمرة لو صارت تمرا والعنب لو صار زبيبا ، فان بلغت الأوساق وجبت الزكاة ، ثم يخيرهم بين تركه أمانة في أيديهم وبين تضمينهم حصة الفقراء أو يضمن حصتهم إلى آخر ما ذكروه. وكل ذلك إنما يكون على المشهور ، وإلا فلا وجه للخرص في ذلك الوقت ، ولا للمنع عن التصرف على القول الآخر ، لجوازه من غير احتياج اليه.
وقد يناقش في دلالة الجميع على المطلوب ، أما الصحيح الأول فالظاهر من أوله إرادة تمرا بقرينة ما بعده ، وحينئذ يمكن إرادة البلوغ زبيبا فعلا لا أنه يقدر فيه ذلك بل قيل : إن الظاهر الأول ، ودعوى أن المراد من أوله ثمرة النخل ـ لأنه المجاز المعروف فيثبت حينئذ بإطلاقه الزكاة فيها ، خرج ما خرج وبقي الباقي ـ على أنها قبل بدو الصلاح لا عبرة بها ، فلا ينصرف إليها الإطلاق ـ كما ترى ، خصوصا بعد ما سمعت من ظهور
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب زكاة الغلات ـ الحديث ٣.