إرادة التمر بقرينة ما بعده ، والمرسل على فرض أنه غيره يجري فيه ذلك أيضا ، وصحيح سعد ـ مع أنه كأكثر النصوص السابقة في العنب ، ودعوى التتميم بعدم القول بالفصل يدفعها المحكي عن أبي علي في أحد النقلين فيه ، ومال إليه في المدارك ـ يمكن كونه بالحاء المهملة من حرص المرعي إذا لم يترك منه شيئا ، ويكون ذلك كناية عن صرمه زبيبا ، وعلى تقدير كونه بالخاء المعجمة فهو من جملة أخبار الخرص ، ولعل المراد منه حينئذ الكناية عن تصييره زبيبا ، لأنه لا يخرص عليه عادة إلا إذا أريد بقاؤه للزبيبية لا إذا أراد صرمه عنبا ، وإن كان قد يقال : إن المراد منه إذا خرص على تقدير بقائه زبيبا يخرج زكاته إذا صرم عنبا ، وأما الصحيح الآخر فمع ما فيه مما يشهد للمطلوب من قوله : « متى حلت أخرجها » يحتمل كونه بالحاء المهملة كما سمعته سابقا ، ويكون المراد أنه إذا صرم وحرص أي لم يترك منه شيء وجب إخراج الزكاة منه ، بل لعل ذلك متعين ، إذ لا معنى لجعل الوقت الصرام والخرص بالمعجمة ، لاختلافهما جدا ، ومن هنا قيل على تقدير كونه بالمعجمة يراد منه وقت الصرام أيضا ، بل عن الذخيرة الجواب بذلك عن أدلة الخرص جميعها ، قال : يجوز أن يكون أي الخرص مختصا بما كان تمرا على النخل ، أو يكون الغرض منه أن يؤخذ منهم إذا صارت الثمرة تمرا وزبيبا ، فإذا لم يبلغ ذلك لم يؤخذ منهم.
ودعوى أن ذلك إن تم في التمر فلا يتم في الزبيب ـ لأنه لا يصير زبيبا إلا بعد الصرم ومضي مدة ، وحينئذ يصير مكيلا أو موزونا بالفعل بلا شبهة ، فلا يجوز أخذ الزكاة منه بمجرد الخرص والظن والتخمين ، لكونه مكيلا أو موزونا بالفعل ، كما هو الظاهر من فتوى الفقهاء والأخبار في مباحث التجارة ـ يمكن منعها وأنه يجوز خرصه زبيبا على شجره ، فلا يكون مكيلا ولا موزونا كالتمر في النخل ، كدعوى أنه غير تام في التمر أيضا ، لأنه لو أريد صيرورة جميع الثمرة تمرا جافا يابسا ففساده في غاية الوضوح