الأخرى ، ولا يحكم بسقوط أحدهما على التعيين قبل مضي الحول ، ولذلك قال : استأنف الحول فيهما وقيل والقائل الشيخ بل تثبت زكاة المال مع تمام الحول دون التجارة من غير استئناف لأن اختلاف العين مع الاتفاق في الجنس لا يقدح في الوجوب في المالية مع تحقق كلي النصاب في الملك ، والأول أشبه بأصول المذهب ، وبالمستفاد من نصوص الباب (١) وهو كذلك بالنسبة إلى المالية ، لما عرفته سابقا من ظهور النص والفتوى في اعتبار بقاء شخص النصاب تمام الحول ، أما التجارة فعن ظاهر المفيد وابن بابويه اعتبار البقاء فيها أيضا ، وبه صرح في المعتبر لأنه مال ثبتت فيه الزكاة فيعتبر بقاؤه كغيره ، وبأنه مع التبدل تكون الثانية غير الأولى ، فلا تجب فيها الزكاة ، لأنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ، ولظاهر ما حكي من الإجماع على اعتبار ما يعتبر في المالية فيها ، ولإطلاق ما دل على اعتبار البقاء ، كقوله عليهالسلام (٢) : « كلما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا زكاة فيه » الشامل للمالية والتجارة ، واختاره في المدارك وعن غيرها ، واستدل عليه زيادة على ما عرفت بأن مورد النصوص المتضمنة لثبوت هذه الزكاة السلعة طول الحول ، كما يدل عليه قوله عليهالسلام في حسنة ابن مسلم (٣) المتقدمة : « وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة » وفي رواية أبي الربيع (٤) « إن كان أمسكه يلتمس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة » وقريب منهما صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق (٥) الواردة في الزيت.
لكن قد يقوى خلاف ذلك وفاقا للعلامة ومن تأخر عنه ، بل هو صريح المحكي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب زكاة الأنعام والباب ١٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ١.