عن المبسوط أيضا ، بل في التذكرة الإجماع عليه ، بل في محكي إيضاح الفخر لا خلاف بين الكل في بناء حول التجارة على حول الأولى ، وإنما النزاع في بناء العينية ، لظهور النصوص في عدم اعتبار ذلك كصحيح محمد (١) « كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول » والضمير المجرور بعد وصف المال بالعمل به لا يقتضي التشخيص ضرورة صدقه على المال المتقلب ، وخبر شعيب (٢) « كل شيء جر عليك المال فزكه » وموثق سماعة (٣) « سألته عن الرجل يكون معه المال مضاربة هل عليه في ذلك المال زكاة إذا كان يتجر به؟ فقال : ينبغي له أن يقول لأصحاب المال : زكوه ، فان قالوا : إنا نزكيه فليس عليه غير ذلك ، وإن هم أمروه بأن يزكيه فليفعل ، قلت : أرأيت لو قالوا : إنا نزكيه والرجل يعلم أنهم لا يزكونه؟ قال : فإذا هم أقروا بأنهم يزكونه فليس عليه غير ذلك ، وإن هم قالوا : لا نزكيه فلا ينبغي له أن يقبل ذلك المال ولا يعمل به حتى يزكوه ».
بل قد يشهد له أيضا النصوص التي حملها الأصحاب على نفي الوجوب جمعا بينها وبين ما دل على الوجوب بحمله على الندب ، كقول الصادق عليهالسلام في خبر ابن بكير وعبيد وجماعة (٤) : « ليس في المال المضطرب به زكاة » وصحيح زرارة (٥) المشتمل على منازعة عثمان وأبي ذر وغيرهما مما تقدم ذكره في ذلك المبحث ، ضرورة ظهور الجميع في الكناية بالاضطراب والعمل به والاتجار به والدوران ونحو ذلك عن مال التجارة ، فمع فرض كون المراد منها نفي الوجوب والمراد من الأمر في النصوص الأخر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٥.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ١.