أجده فيه ، بل في التذكرة « قد أجمع علماؤنا على استحباب الزكاة في الخيل بشروط ثلاثة : السوم والأنوثة » ونحوه عن كشف الحق ، وفي محكي المنتهى أن تمامية الملك والحول والسوم شرط عند الجميع ، وقال : إنها مجمع عليها عند القائل بالزكاة فيها وجوبا أو استحبابا ، وأما الأنوثة فبإجماع أصحابنا ، والأصل فيه حسن زرارة ومحمد بن مسلم (١) قالا : « وضع أمير المؤمنين عليهالسلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين ، وجعل على البرازين دينارا » ويدل على اعتبار السوم ـ مضافا إلى قوله عليهالسلام : « الراعية » وإلى الإجماع بقسميه ، وإلى عموم ما دل عليه في سائر الحيوان ـ صحيح زرارة (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شيء؟ فقال : لا ، ليس على ما يعلف شيء ، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شيء » وهو وإن لم يكن فيه ظهور باعتبار الأنوثة ، بل الفرس للأعم منها ومن الذكر لغة إلا أنه قد صرح به في صحيح زرارة (٣) قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : هل في البغال شيء؟ فقال : لا ، فقلت : كيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال : لأن البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكورة شيء ، قال : قلت : فما في الحمير؟ قال : ليس فيها شيء ».
ولعلهم فهموا الندب من ظاهر قوله عليهالسلام : « وضع » إلى آخره مضافا إلى محكي الإجماع في الخلاف على الندب ، وفي محكي كشف الحق ذهبت الإمامية إلى أنه لا تجب الزكاة في الخيل ، وخالف أبو حنيفة ، وعن الغنية الإجماع أيضا على استحبابها في الإناث منها ، وعلى سقوط اعتبار النصاب ، وكيف كان فلا إشكال من هذه الجهة ، خصوصا بعد العمومات
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٣.