الواردة في جملة من النصوص (١) في أنه لا شيء فيما عدا الأصناف الثلاثة.
ثم إن ظاهر ما سمعته من محكي الإجماع ثبوت الاستحباب بمجرد اجتماع الشروط الثلاثة ، لكن في المسالك وأكثر كتب المحقق الثاني اعتبار عدم العمل وأن يكمل للمالك فرس كاملة ولو بالشركة كنصف اثنين ، وفي البيان « في اشتراط الانفراد ومنع استعمالها عندي نظر ، وخصوصا الانفراد ، فلو ملك اثنان فرسا فلا زكاة » قلت : قد استقرب ذلك في الدروس فقال : « والأقرب أنه لا زكاة في المشترك حتى يكون لكل واحد فرس ، وفي اشتراط كونها غير عاملة أقربه نعم ، لرواية زرارة (٢) » قلت : خبر زرارة عن أحدهما ( عليهماالسلام )ـ « ليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، وكل شيء من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شيء » إلى آخره ـ لا دلالة فيه على ذلك ، ضرورة كون المراد من النفي فيه للوجوب ، وأما صحيح الفضلاء (٣) عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام قالا : « ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء ، إنما الصدقة على السائمة الراعية » إلى آخره فالظاهر أنه كذلك أيضا فتأمل ، بل قد يناقش في اعتبار الانفراد أيضا بإطلاق الخبر المزبور الظاهر في الأعم من ذلك ، بل وفي عدم اعتبار البلوغ والعقل أيضا وغيرهما مما لا دليل له بحيث يصلح لتخصيص ما هنا ولو للتعارض من وجه ، والترجيح للمقام بظاهر الفتاوى وبالتسامح في الندب وغير ذلك ، والظاهر كون الزكاة هنا في الذمة ، لما سمعته سابقا من منافاة قواعد الملك للاستحباب ، وبذلك كله ظهر لك تمام القول في الواجب من الزكاة ومندوبها.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ١ و ٢.