في المال يعتبر في وجوبه النصاب كما في المعتبر والتذكرة ، أو صدقة مقدرة بأصل الشرع ابتداء كما في المسالك وكذا الدروس ، أو صدقة متعلقة بنصاب بالأصالة كما في كنز العرفان ، أو قدر معين يثبت في المال أو في الذمة للطهارة والنماء كما في البيان ، وقيل : إنها إخراج بعض المال لينمو الباقي بالبركات ، وتزيد لصاحبه الدرجات ، ويطهر المال من الحرام ، وصاحبه من المذام ، إلى غير ذلك من تعريفاتهم التي لا فائدة مهمة في استقصائها ، وإطالة الكلام في نقضها طردا وعكسا بعد أن لم يكن هذا الاختلاف منهم اختلافا في معناها شرعا ، ولا أن المراد منه كشف تمام المعنى الجديد ، وإنما المقصود به كشفها في الجملة ، وهو حاصل بكل منها ، وإن كان أولاها ما في الدروس والمسالك لسلامته من أكثر ما قيل أو يقال ، لكن ينبغي أن يعلم أن ما عدا الأخير منها دال على كونها اسما لنفس الحق ، والأخير على أنها الإخراج كالمحكي عن تعريف المبسوط أيضا ، ويؤيده قولهم : يستحب الزكاة وتجب إلا أن يكون على تقدير مضاف ، ولعله الأظهر كما هو مفاد أكثر التعريفات.
وكيف كان فظاهر المعتبر وغيره ممن ذكر مناسبة النقل أنها منقولة من المعنيين ولعله لا بأس به في النقل التعييني ، أما التعيني المسبوق بالمجاز فقد يشكل بأن المعهود في التجوز ملاحظة العلاقة بين معنى واحد حقيقي ومجازي لا معنيين ، واحتمال أن المعنى هنا أيضا واحد ـ لأن الزكاة النمو ، وإرادة الطهارة منها باعتبار كونها سببا للنمو ، فهو من باب إطلاق اسم المسبب على السبب ـ خلاف الظاهر ، بل المقطوع به من ملاحظة كلماتهم.
نعم قد يحتمل كون المراد من ذكر المناسبتين إرادة بيان قابلية النقل من كل منهما كما يومي إليه ما في البيان ، لا أنها منقولة منهما معا ، لكن فيه أيضا أنه خلاف الظاهر من كلماتهم ، فليس حينئذ إلا التزام جواز مثل هذا التجوز ، لصدق كونه