استعمالا للفظ في غير ما وضع له للعلاقة ، سواء كانت بين المعنى الواحد أو الأزيد.
وعلى كل حال ففي المعتبر وكذا التذكرة سمي أي ذلك الحق المخصوص زكاة لأنه به يزداد الثواب ، ويطهر المال من حق المسلمين ، ومؤديها من الإثم ، وفيه أنه ينبغي ملاحظة المناسبة بين المعنيين مع قطع النظر عن وجوبها ومشروعيتها ، فيقال في مناسبة الطهارة أنها تطهر المال مما فيه من الشبه الواقعية ، حتى ورد (١) « أن من أخرج زكاة ماله ووضعها في موضعها لم يسأل من أين اكتسب ماله » وتطهر النفس من الأخلاق الردية كالبخل والشح والقساوة ونحوها ، وعن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢) « من أدى ما افترضه الله عليه فهو أسخى الناس » وقال الصادق عليهالسلام (٣) : « أحب الناس إلى الله أسخاهم كفا ، وأسخى الناس من أدى زكاة ماله » وفي مناسبة النمو إنها تورث بركة في المال وتنمية كما هي العادة في كل شيء نظيف مما هو مبني على النمو ، وفي الخبر (٤) « الصدقة تزيد في المال » وفي آخر (٥) « الصدقة تقضي الدين ، وتخلف البركة » قال في البيان : « هي مصدر زكى إذا نما ، فان إخراجها يوجب بركة في المال وتنمية ، وللنفس فضيلة الكرم ، أو من زكى بمعنى طهر ، فإنها تطهر المال من الخبث ، والنفس من البخل » وفي المسالك الزكاة لغة الطهارة والنمو ، سميت بذلك الصدقة المخصوصة لكونها مطهرة للمال من الأوزار المتعلقة بسبب تعلق حق الله به ، أو للنفوس من أوساخ الأخلاق الرذيلة من البخل وترك مواساة المحتاج وغيرهما ، ولما كان المطهر من شأنه أن يزيل الأوساخ ويصحبها كالماء للنجاسة كانت الزكاة محرمة على بني هاشم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٧.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٦.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الصدقة ـ الحديث ٨ من كتاب الزكاة.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الصدقة ـ الحديث ١ من كتاب الزكاة.