الزكاة وقد تجب عليه وكذا غيره ، وقول الصادق عليهالسلام في صحيح زرارة (١) : « لا يحل لمن كانت عنده أربعون درهما يحول عليها الحول عنده أن يأخذها ، وإن أخذها أخذها حراما » كناية عن الغنى أي عنده أربعون درهما غير محتاج إليها وقد حال عليها الحول لذلك ، كقوله عليهالسلام في ذيل خبر أبي بصير (٢) : « لا تحل الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما تجب فيه الزكاة أن يأخذ الزكاة ».
فظهر لك أنه لا إشكال حينئذ من هذه الجهة كما ظهر لك استقرار المذهب على ما ذكرناه ، وأنه ليس في المسألة إلا قولان كما هو ظاهر جماعة بل صريح البيان ، قال : « إن الاتفاق واقع على أنه يشترط في الفقير والمسكين أن يقصر مالهما عن مئونة السنة لهما ولعيالهما أو عن نصاب أو عن قيمته على اختلاف القولين » وكذا في مصابيح الأستاذ الأكبر ، لكن مع ذلك كله جعل في المفاتيح الأقوال ثلاثة ، ثالثها أن الفقير من لم يقدر على كفايته وكفاية من يلزمه من عياله عادة على الدوام بربح مال أو غلة أو صنعة ، وهو الذي اختاره حاكيا له عن المبسوط ، والمنقول من عبارته ما نصه « والغنى الذي يحرم معه أخذ الصدقة أن يكون قادرا على كفايته وكفاية من يلزمه كفايته على الدوام ، فان كان مكتفيا بضيعة وكانت ضيعته ترد عليه كفايته وكفاية من يلزمه نفقته حرمت عليه ، وإن كانت لا ترد عليه حل له ذلك ، وإن كان من أهل البضائع احتاج أن يكون معه بضاعة ترد عليه قدر كفايته ، فان نقصت عن ذلك حلت له الصدقة ، ويختلف ذلك على اختلاف حاله حتى إن كان الرجل بزازا أو جوهريا يحتاج إلى بضاعة قدرها ألف دينار فنقص عن ذلك حل له أخذ الصدقة ، هذا عند الشافعي ، والذي رواه أصحابنا أنها تحل لصاحب السبعمائة ، وتحرم على صاحب الخمسين ، وذلك على قدر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.