ذلك شرطا فيعطى ما يراد أن يعطى ولو زاد على غناه كالفقير غير المكتسب ، لإطلاق الأمر بالإعطاء ، وقول الصادق عليهالسلام في صحيح سعيد بن غزوان (١) لما سأله « كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة؟ فقال : أعطه من الزكاة حتى تغنيه » وفي موثقة عمار الساباطي (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل « كم يعطى الرجل من الزكاة؟ فقال : قال أبو جعفر عليهالسلام : إذا أعطيت فأغنه » وقال أبو بصير (٣) : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إن شيخا من أصحابنا يقال له عمر سأل عيسى بن أعين وهو محتاج فقال له عيسى بن أعين : أما أن عندي من الزكاة ولكن لا أعطيك منها فقال له : ولم؟ فقال : لأني رأيتك اشتريت لحما وتمرا ، فقال : إنما ربحت درهما فاشتريت بدانقين لحما وبدانقين تمرا ثم رجعت بدانقين لحاجة ، قال : فوضع أبو عبد الله عليهالسلام يده على جبهته ساعة ثم رفع رأسه ثم قال : إن الله تبارك وتعالى نظر في أموال الأغنياء ثم نظر في الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به ، ولو لم يكفهم لزادهم ، بل يعطيه ما يأكل ويشرب ويتزوج ويتصدق ويحج » وموثق إسحاق بن عمار (٤) « قلت لأبي الحسن موسى عليهالسلام : أعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهما قال : نعم وزده ، قلت : أعطيه مائة قال : وأغنه إن قدرت أن تغنيه » وموثقه (٥) الآخر « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أعطي الرجل من الزكاة مائة درهم قال : نعم قلت : مائتين قال : نعم ، قلت : ثلاثمائة قال : نعم ، قلت : أربعمائة قال : نعم ، قلت : خمسمائة قال : نعم حتى تغنيه » إلى غير ذلك من النصوص المرخصة في الإغناء الذي من أفراده الإغناء سنين متعددة.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ٧.