الصحيح (١) لأبي الحسن عليهالسلام : « يكون عندي المال من الزكاة أفأحج به موالي وأقاربي؟ قال : نعم » وترك الاستفصال فيه عن كيفية إحجاجهم كاف في الاحتجاج ، كخبر محمد بن أبي نصر (٢) المروي في مستطرفات السرائر عن جميل ، قال : « سألت الصادق عليهالسلام عن الصرورة أيحجه الرجل من الزكاة؟ قال : نعم » وقال الحسن بن راشد (٣) : « سألت أبا الحسن العسكري عليهالسلام بالمدينة عن رجل أوصى بمال في سبيل الله فقال : سبيل الله شيعتنا » وخبر الحسين بن عمر (٤) قال : « قلت للصادق عليهالسلام : إن رجلا أوصى إلى بشيء في سبيل الله فقال لي : اصرفه في الحج ، قال : قلت : أوصى في السبيل قال : اصرفه في الحج ، فاني لا أعلم شيئا في سبيل الله تعالى أفضل من الحج » وفي رواية أحد المشايخ « لا أعلم سبيلا من سبيله أفضل من الحج ».
وعلى كل حال هو ظاهر في تعدد سبل الله وإن كان الحج أفضلها ، على أنه على أي تقدير فيه شهادة على خلاف ما يقوله الخصم من كونه الجهاد الذي ربما يشعر بعض النصوص بكون التفسير له به للعامة ، قال يونس بن يعقوب (٥) : « إن رجلا كان بهمدان ذكر أن أباه مات وكان لا يعرف هذا الأمر فأوصى بوصية عند الموت وأوصى أن يعطى شيء في سبيل الله فسئل عنه أبو عبد الله عليهالسلام كيف يفعل به؟ فأخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الأمر فقال : لو أن رجلا أوصى إلى بوصية أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما ، إن الله عز وجل (٦) يقول :( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٤ لكن عن آخر السرائر نقلا عن نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من كتاب الوصايا ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من كتاب الوصايا ـ الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من كتاب الوصايا ـ الحديث ٤.
(٦) سورة البقرة ـ الآية ١٧٧.