سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) فانظر إلى من يخرج إلى هذا الوجه يعني بعض الثغور فابعثوا به اليه ».
فلا ريب حينئذ في أن الأقوى عمومه لكل قربة ، فيداخل حينئذ جميع المصارف ويزيد عليها ، وإنما يفارقها في النية ، ضرورة شموله لجميع القرب من بناء خانات وتعمير روضة أو مدرسة أو مسجد أو إحداث بنائها ، أو وقف أرض أو تعميرها ، أو وقف كتب علم أو دعاء ونحوها ، أو تزويج عزاب أو غيرهم ، أو تسبيل نخل أو شجر أو ماء أو مأكول أو شيء من آلات العبادة ، أو إحجاج أحد أو إعانة على زيارة أو في قراءة أو تعزية ، أو تكرمة علماء أو صلحاء أو نجباء ، أو إعطاء أهل الظلم والشر لتخليص الناس من شرهم وظلمهم ، أو إعطاء من يدفع ظلمهم ويخلص الناس من شرهم ، أو بناء ما يتحصن به المؤمنون عنهم ، أو شراء الأسلحة لدفاعهم ، أو إعانة المباشرين لمصالح المسلمين من تجهيز الأموات أو خدمة المساجد والأوقاف العامة أو غير ذلك.
ومن هنا قال الأستاذ في كشفه : « إنه لا يعتبر في المدفوع إليه إسلام ولا إيمان ولا عدالة ولا فقر ولا غير ذلك للصدق » لكن في التذكرة بعد أن ذكر دخول الزوار والحجاج قال : « وهل يشترط حاجتهم؟ إشكال ينشأ من اعتبار الحاجة كغيره من أهل السهمين ، ومن اندراج إعانة الغني تحت سبيل الخير » بل جزم في المسالك والروضة باعتبار الفقر ، بل ربما ظهر من الغنية الإجماع عليه ، قال في الأول : « ويجب تقييد المصالح بما لا يكون فيه إعانة لغني مطلقا بحيث لا يدخل في شيء من الأصناف الباقية ، فيشترط في الحاج والزائر الفقر أو كونه ابن السبيل أو ضيفا ، والفرق بينهما حينئذ وبين الفقير أن الفقير لا يعطى الزكاة ليحج بها من جهة كونه فقيرا ويعطى لكونه في سبيل الله » واستشكله في المدارك بأن فيه تخصيصا لعموم الأدلة من غير دليل ، إلا أنه قال : « والمعتمد جواز صرف هذا السهم في كل قربة لا يتمكن فاعلها من الإتيان بها ،