فقال : نعم لا بأس » وهما ـ مع ضعف سندهما وقلة عددهما ومتروكيتهما ، وكونهما مكاتبة ومرسلا ، واحتمال الأولى الأقارب الذين يصلح إطلاق الولد عليهم مجازا كما عن المنتهى ، والزكاة المندوبة ، وعدم تمكن الوالد من الإنفاق عليه ، وكونهم ممن لا يجب إنفاقه عليهم ، وأن المراد بقرينة قوله عليهالسلام : « لك » اختصاصه بهذا الحكم ، ودفع الزكاة إليهم للتوسعة عليهم كما عن الشيخ مستدلا عليه بخبر أبي خديجة ، إلى غير ذلك من الاحتمالات القريبة المتعين بعضها ولو باعتبار الإطلاق والتقييد ، وكذا المرسل المحتمل أيضا المشاورة في هبة ذلك أو الصدقة به ، وليس سؤالا عن الزكاة ، واحتمل في الوافي بناءه على عدم وجوب نفقة ولد الولد ، ورواه في الوسائل « ابنتي » وحمله على قيام الأب أو الجد له بنفقته ، فيكون ما يدفعه الجد للأم على جهة التوسعة ـ لا ريب في قصورهما عن معارضة النصوص المزبورة المعتضدة بما سمعت ، وبالاحتياط ، وبكونه كالغني ذي الحرفة أو الصنعة ، وبالشك في كونه إيتاء لو دفع إليهم باعتبار عود النفع اليه بسقوط نفقة الوالد والولد بها ، لصيرورتهم بها ذوي مال ، وبغير ذلك كما هو واضح.
ولا يبعد كون النسخة غلطا كما يشهد لذلك قرائن ، منها أن الموجود في رسالته المعروفة في الزكاة ما هو عند الأصحاب من عدم الجواز ، اللهم إلا أن يكون الأستاذ في الكشف قد حمل النص والفتوى على إرادة احتساب نفقتهم زكاة ، لا أن المراد عدم جواز دفع الزكاة لهم مطلقا ، وربما يؤيده ما صرح به الفاضل في المنتهى ، والمحكي عن التذكرة والنهاية ويحيى بن سعيد في الجامع والكركي في فوائده والشهيد في الدروس على ما حكي عن بعضهم من جواز تناول ما عدا الزوجة والمملوك الزكاة من غير المنفق وإن كان موسرا باذلا لها بتقريب عدم الفرق بين زكاة المالك وغيره ، ضرورة اشتراكهما في اشتراط الفقر ، فلو كان وجوب النفقة رافعا له لمنع في التناول من الغير للإنفاق ، وكذا ما ذكروه من جواز التناول من المالك فضلا عن غيره للتوسعة ، لعدم