وجوبها عليه ، وللحقوق اللازمة عليهم ، كنفقة الزوجة والمملوك ونحوهما ، إذ ذلك كله مؤيد لجواز الدفع من المالك ، لأن وجوب النفقة عليه لا يخرجون به عن حد الفقر الذي يندرجون به تحت إطلاق الأدلة ، وتحمل النصوص المانعة حينئذ على إرادة عدم احتساب النفقة الواجبة عليه زكاة ، لأنها هي اللازمة عليه والتي يجبر عليها ، ولكن إنما تجب عند الحاجة إليها لا مطلقا ، فله أن يدفع إليهم من الزكاة لما عرفت من الاتصاف بالفقر باعتبار عدم ملكه لمئونة السنة ، فيرتفع وجوب النفقة عليه ، لحصول مال لهم عند الحاجة ، فلا تجب نفقتهم حينئذ ، كما أن له أن يدفع إليهم عند الحاجة إليها باعتبار ما يلزمهم من مئونة من يعولون به ، أو للتوسعة ما يستغنون به ، لما عرفت من عدم التقدير في المدفوع دفعة عند المعظم ، فمع تحقق مقتضى الجواز فله أن يدفع ما يشاء ، وكل ذلك مؤيد لما يقوله الأستاذ ، فيتجه له حمل النصوص المزبورة ولو للجمع بينها وبين ما عرفت على ما ذكرنا ، أو على الكراهة أو غير ذلك.
هذا أقصى ما يمكن أن يقال له ، إلا أنه كما ترى وإن كان الأقوى جواز التناول من الغير ، واختاره في المدارك ، لعدم الخروج بذلك عن حد الفقر ، فيندرج حينئذ في إطلاق الأدلة وعمومها ، ول صحيح ابن الحجاج (١) عن أبي الحسن الأول عليهالسلام « سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مئونته أيأخذ من الزكاة فيوسع به إذا كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاجون اليه؟ قال : لا بأس » خلافا للفاضل في التذكرة ، فمنع مع البذل واليسار معللا له بأن الكفاية حصلت لهم بما يصلهم من النفقة الواجبة ، فأشبهوا من له عقار يستغني بأجرته ، وتبعه في شرح المفاتيح وهو كما ترى قياس أولا ، ومع الفارق ثانيا ، ودعوى شمول ما دل من صحيح
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.