سيما مع معروفية ذلك في عبارات القدماء التي ظاهر بعضها في المقام الندب ، قال ابن البراج فيما حكي عنه : « أقل ما ينبغي دفعه من الزكاة إلى مستحقها هو ما يجب في نصاب واحد » ولعله مراد الباقين كابن زهرة ، قال : « وأما مقدار المعطى منها فأقله للفقير الواحد ما يجب في النصاب الأول ، فإن كان من الدنانير فنصف دينار ، وإن كان من الدراهم فخمسة دراهم ، وكذا في الأصناف الباقية » والحلبي في الإشارة « وأقل ما يعطى مستحقها ما يجب في أول نصاب من أنصبتها » إلى غير ذلك من عباراتهم المحتملة لذلك لكن لا مقتضي له.
نعم هو التحقيق وفاقا للمرتضى في المحكي من جمله وابن إدريس والفاضل في جملة من كتبه وغيرهم من المتأخرين ومتأخريهم ، للأصل وإطلاق الأدلة والإجماع المحكي في التذكرة ، وحسن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي (١) عن الصادق عليهالسلام « ليس في ذلك شيء موقت » وخبر محمد بن أبي الصهبان (٢) « كتبت إلى الصادق عليهالسلام هل يجوز لي يا سيدي أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم؟ قد اشتبه ذلك علي ، فكتب ذلك جائز » وصحيح محمد بن عبد الجبار (٣) « إن بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق إلى علي بن محمد العسكري عليهماالسلام أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة فكتب افعل إن شاء الله » وما في مرسل حماد بن عيسى (٤) « ليس في ذلك شيء موقت ولا مسمى ولا مؤلف ، إنما يضع ذلك على قدر ما يرى وما يحضره حتى يسد فاقة كل قوم منهم » وحسن الحلبي (٥) عن أبي عبد الله عليهالسلام « قلت له : ما يعطى المصدق؟ قال : ما يرى الامام عليهالسلام ولا يقدر له شيء » فالجمع بين ذلك والنصوص السابقة يقتضي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٣.