ذلك » وفي الصحيح عن الحسين بن عثمان عن رجل (١) عن الصادق عليهالسلام « سألته عن الرجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة فقال : إن كان محتاجا فلا بأس » وخبر أبي بصير (٢) عن الصادق عليهالسلام أيضا « سألته عن الرجل يعجل زكاته قبل المحل قال : إذا مضت خمسة أشهر فلا بأس » وخبره الآخر المروي (٣) عن مستطرفات السرائر المتقدم آنفا في المسألة السابقة ، وخبر الأحول (٤) الآتي.
لكن في مقابلتها حسن عمر بن يزيد (٥) أو صحيحه المتقدم سابقا ، وصحيح زرارة (٦) « قلت للباقر عليهالسلام : أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال : لا ، أيصلي الأولى قبل الزوال » مضافا إلى ما دل من النصوص (٧) على اعتبار الحول وأنه لا شيء في المال قبله ، بل مما ذكر في الصحيحين (٨) المزبورين من الاستدلال على عدم جواز التعجيل إشعار بخروج تلك النصوص مخرج التقية ، لأن المحكي في التذكرة عن الحسن البصري وسعيد بن جبير والزهري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد جواز التعجيل مع وجود سبب الوجوب ، وهو النصاب كما لا يخفى على من رزقه الله معرفة رمزهم عليهمالسلام وما يلحنون به من أقوالهم.
ولعل هذا أولى مما جمع به الشيخ بينها في التهذيب والاستبصار ، قال في الأول : « ليس لأحد أن يقول : إن هذه الأخبار مع تضادها لا يمكن الجمع بينها ، لأنه يمكن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١٠.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٣.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب زكاة الأنعام والباب ١٥ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢ و ٣.