الإيتاء مجرد الوصول كيفما كان ، ومعلومية تناول إطلاق الوكالة ذلك ، فلا إشكال حينئذ من هذه الجهة.
نعم قد يناقش بأن هذا كله في الوكيل ، أما الامام عليهالسلام والساعي فإن كانا وكيلين عن المالك في الدفع الذي نوى فيه الموكل فلا ينبغي ذكرهما بالخصوص ، ضرورة كونهما حينئذ من قسم الوكيل ، وإن لم يكونا وكيلين فلا وجه للنية في الدفع الحاصل منهما بعد عدم كونه فعلا له بالوكالة ، ودعوى الاجتزاء به وإن لم يكونا وكيلين باعتبار كون المراد مجرد الوصول تستلزم عدم الفرق حينئذ بينهما وبين الأجنبي ، فلا وجه لذكرهما بالخصوص ، كما أن دعوى ثبوت ولايتهما عليه في ذلك مطلقا وهي غير الوكالة يمكن منعها ، لعدم عموم في أدلتها بحيث يشمل الفرض ، ومن ذلك ينقدح الإشكال في الاجتزاء بنيتهما عن نيته مع فرض عدم وكالتهما كما هو مقتضى مقابلتهما به ، بل عن الشيخ والمصنف في المعتبر عدم الاجتزاء بها من الوكيل أيضا ، لأنه غير مالك ، فلا تكفي نيته ، وإن كان يدفعه أنها عبادة تقبل النيابة كالحج ، بل يمكن دعوى السيرة القطعية التي هي أعظم من الإجماع عليه ، بل النصوص (١) أيضا دالة عليه ، بل لا فرق على الظاهر في الجواز بين الوكالة في الدفع والنية أو في أحدهما.
ومن هنا جزم غير واحد بالاجتزاء بنية الوكيل هنا كالشهيدين وفخر الإسلام والفاضل في جملة من كتبه ، وإن توقف فيه في محكي المنتهى والتذكرة والتحرير ، إنما الإشكال في الاجتزاء بنية الإمام عليهالسلام والساعي عن نيته مع عدم وكالتهما وعدم امتناعه ، بل الأقوى العدم وفاقا للشيخ ، وخلافا للمصنف هنا وبعض من تأخر عنه كالفاضل في الإرشاد والمنتهى كما قيل وثاني الشهيدين ، لكونه وليا عن المالك ، ولذا يأخذها منه مع الامتناع اتفاقا ، ولأنه كالقاسم بين الشركاء ، فلم يحتج إلى نية ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب المستحقين للزكاة.