أو عدم كون وقت التعيين وقت الدفع إلى الوكيل ، بل هو وقت الدفع إلى الفقير ، وجعل ذلك من العزل بناء على جوازه مطلقا خروج عن البحث الذي هو الاجزاء من حيث قبض الوكيل ، كما هو واضح.
ومن ذلك كله يظهر لك الحال في جملة من كلمات الأصحاب ، بل ويظهر لك أيضا محل النظر وعدمه فيما ذكره في المسالك وإن كان هو أجود من غيره ، قال فيها : « اعلم أن النية معتبرة في الزكاة عند الدفع ، لكن الدفع قد يكون إلى المستحق ، وقد يكون إلى من يدفع اليه ، وهو إما وكيل المالك لا غير ، أو وكيله ووكيل المستحق ، وهو الامام عليهالسلام وساعيه والفقيه عند تعذرهما ، والدافع إلى المستحق إما المالك أو أحد الأربعة ، فإن دفع المالك الزكاة إلى المستحق ابتداء ونوى عنده أجزأ قطعا ، وإن دفعه إلى أحد الأربعة ونوى عند الدفع إليهم ونوى المدفوع اليه عند المستحق أجزأ أيضا ، بل هو الأفضل ، وإن اقتصر على نية أحدهما فإن كان الناوي هو المالك عند الدفع إلى أحدهم ففي الاجتزاء به قولان ، أجودهما ذلك في غير وكيله المختص به ، لأن يده كيده ، فنيته عند الدفع اليه كنيته وهي في يده ، وإن كان الناوي هو الدافع إلى المستحق ففي الاجتزاء به وجهان أيضا ، والأصح الاجتزاء به مطلقا ، وكذا لو لم ينو الدافع إلى المستحق ولكن نوى المالك عنده ، وفي حكم نية المالك عند الدفع إلى الامام عليهالسلام نية الساعي خاصة عند الدفع إليه ، فتأمل جيدا » فإنه لا يخفى عليك محل النظر من غيره بعد الإحاطة بما ذكرناه الذي هو موافق له في الأكثر.
بقي شيء ، وهو أن ذلك كله في الدفع إلى المستحق أو وليه ، أما وكيله الخاص فحكمه حكمه ، لكن عن ابني إدريس والبراج منع الوكالة في ذلك ، واختاره سيد المدارك لأن إقامة الوكيل مقام الموكل في ذلك يحتاج إلى دليل ، ولم يثبت ، ولأن الذمة مرتهنة بالزكاة ، ولا خلاف بين الأمة في اليقين بالبراءة بتسليمها إلى المستحق ، وليس كذلك