محكي المنتهى « التمكن من التصرف شرط ، فلا تجب الزكاة في المال المغصوب والمسروق والمجحود والضال والموروث عن غائب حتى يصل إلى الوارث أو وكيله والساقط في البحر حتى يعود إلى مالكه ويستقبل به الحول ، وعليه فتوى علمائنا » وفي محكي كشف الالتباس لا تجب في المغصوب ولا الضال ولا المجحود بغير بينة إجماعا ، وفي خبر سدير الصيرفي (١) « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه ، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ، ثم إنه احتفر الموضع من جوانبه كله فوقع على المال بعينه كيف يزكيه؟ قال : يزكيه لسنة واحدة ، لأنه كان غائبا عنه وإن كان احتبسه » وموثق إسحاق بن عمار (٢) « سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال : يعزل حتى يجيء ، قلت : فعلى ماله زكاة قال : لا حتى يجيء ، قلت : فإذا هو جاء يزكيه فقال : لا حتى يحول عليه الحول في يده » وموثقه الآخر (٣) عنه عليهالسلام أيضا قال : « سألته عن رجل ورث مالا والرجل غائب هل عليه زكاة؟ قال : لا حتى يقدم ، قلت : أيزكيه حين يقدم؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول وهو عنده » وموثق زرارة (٤) عن الصادق عليهالسلام أنه قال « في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال : فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا خرج زكاة لعام واحد ، وإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه زكاة لكل ما مر به من السنين » وصحيح عبد الله بن سنان (٥) عنه عليهالسلام أيضا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٧ في الوسائل عن عبد الله بن بكير عمن رواه عن زرارة ولكن ليس في التهذيب والاستبصار « عن زرارة ».
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٦.