« لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك » وصحيح إبراهيم (١) « قلت لأبي الحسن الرضا عليهالسلام : الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما متى يجب عليه الزكاة؟ قال : إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي » إلى غير ذلك من النصوص التي منها خبر عبد الله بن سنان (٢) المتقدم سابقا في زكاة مال المملوك المشتمل على تعليل نفيها عن السيد بعدم الوصول إلى يده ، ومنها ما تسمعه إن شاء الله ، خصوصا صحيح زرارة (٣) الوارد في القرض المستفاد منه أن الزكاة على من كان المال في يده ، وبالجملة لا يكاد ينكر استفادة اعتبار الشرط المزبور من النصوص خصوصا مع ملاحظة ما في بعضها من التعليل صريحا وآخر ظاهرا ، وخصوصا مع ملاحظة ما سمعته من معاقد الإجماعات التي هي صالحة للدلالة في نفسها فضلا عن أن تكون متممة ، فلا بأس حينئذ بدعوى التنقيح من جهتها منضمة إلى دعوى عدم القول بالفصل بين أفراد التمكن من التصرف ، فيتم حينئذ الاستدلال بنصوص المفقود (٤) ونحوه وإن لم يكن فيها ما يقتضي العموم.
كما أن من ذلك يظهر لك ما في توقف سيد المدارك فإنه بعد أن ذكر الشرط المزبور والقطع به في كلام الأصحاب والاستدلال عليه بصحيح ابن سنان وصحيح إبراهيم وموثق زرارة قال : « وهذه الروايات إنما تدل على سقوط الزكاة في المال الغائب الذي لا يقدر صاحبه على أخذه لا على اعتبار التمكن من التصرف ، فلا يتم الاستدلال بها على سقوط الزكاة في المبيع المشتمل على خيار البائع ونحو ذلك ، نعم يمكن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة.