غيره لإطلاق قول الصادق عليهالسلام في خبر إسحاق بن عمار (١) : « الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وأمك وولدك وامرأتك وخادمك » بل في السرائر « يجب إخراج الفطرة عن الزوجات سواء كن نواشز أو لم يكن ، وجبت النفقة عليهن أو لم تجب ، دخل بهن أو لم يدخل ، دائمات أو منقطعات للإجماع والعموم من غير تفصيل من أحد من أصحابنا » وفي المدارك « قد قطع الأصحاب بوجوب فطرة المملوك على المولى مطلقا » وعن الشيخ التصريح بوجوبها عن العبد الغائب المعلوم حياته كالمصنف في المعتبر مع زيادة الآبق والمرهون والمغصوب محتجا بوجوب نفقته عليه فتجب فطرته عليه ، ومقتضاه كون الفطرة تابعة لوجوب الإنفاق ، ولذا قال في المدارك أنه صرح الأكثر بأن فطرة الزوجة إنما تجب إذا كانت واجبة النفقة دون الناشز والصغيرة وغير المدخول بها إذا كانت غير ممكنة.
وقيل لا تجب الفطرة عن الزوجة والمملوك فضلا عن غيرهما إلا مع العيلولة ، وفيه تردد عند المصنف مما تقدم ومما تعرفه ، فتكون الأقوال في المسألة حينئذ ثلاثة : الأول الوجوب في الزوجة والمملوك مطلقا ، الثاني دوران الحكم على وجوب الإنفاق عليهما ، الثالث تبعيته للعيلولة وعدمها ، وتفصيل الحال أنه لا خلاف ولا إشكال في وجوب إخراج الفطرة عنهما مع العيلولة ، وجبت النفقة أو لم تجب ، لاستفاضة النصوص في إخراجها عن جميع من تعول ، فمع فرض عدم لزوم النفقة يكون كالمعال به تبرعا الذي لا بحث في وجوب إخراج الفطرة عنه ، كما أنه لا ينبغي الإشكال في عدم وجوب الفطرة مع عدم لزوم الإنفاق لنشوز ونحوه وعدم العيلولة ، للأصل السالم عن المعارض والخبر المزبور (٢) المشتمل على ما لا يقول به الخصم في الأب والأم والولد والخادم غير المملوك منزل على ما هو الغالب من العيلولة بهؤلاء مع حاجتهم ، كما يومي اليه ما في
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٤.