صحيح ابن الحجاج (١) السابق « العيال الولد والمملوك والزوجة وأم الولد » ودعواه الإجماع ممنوعة عليه كما صرح به المصنف والفاضل ، بل قالا : إنه لم يقل بذلك أحد من الأصحاب ، بل في المنتهى ولا أحد من الجمهور إلا الشذوذ ، ويمكن أن يريد الإجماع على إخراجها عن الزوجة من غير تفصيل وإن كان لا يجديه ، إذ المتيقن منه في الجملة لا الإطلاق.
أما لو وجبت النفقة ولكن لم يعلها عصيانا فظاهر بعض وصريح آخر الوجوب بل قد عرفت نسبته إلى الأكثر ، بل ربما نسب إلى المشهور لكونها عيالا شرعا حينئذ لكن للمناقشة فيه مجال ان لم يثبت الإجماع عليه ضرورة انصراف غيره من نحو قولهم : « يعول » و « يمون » و « العيال » ونحو ذلك ، والاستناد إلى إطلاق الخبر المزبور ـ مع أنه يقتضي عدم اختصاص الحكم بالزوجة والمملوك ، إذ الفرق بينهما وبين غيرهما بأنه قد لا تجب نفقة غيرهما ، وأن نفقة الزوجة من الديون لا يجدي ، كما هو واضح ، والتزامه خلاف ظاهر الأكثر ـ يدفعه أنك قد عرفت انسياقه الى ما هو الغالب من العيلولة العرفية ، ودعوى شمولها للشرعية واضحة المنع بعد أن لم تكن لها حقيقة شرعية ، كدعوى عدم التعارض بين الخبر المزبور ونصوص العيلولة بعد التوافق في الحكم ، إذ لا يخفى ملاحظة المفهوم في نصوص العيلولة ، خصوصا في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج المصرح فيه بالحصر ، فلا ريب في التعارض حينئذ ، نعم هو من وجه ، ولا ريب في أن الترجيح لنصوص العيلولة من وجوه ، ودعوى الترجيح للآخر ، بظاهر فتوى الأصحاب يدفعها أنه لم يتحقق عندنا الى الآن الشهرة على ذلك فضلا عن الإجماع ، خصوصا مع ملاحظة كلامهم في أول المبحث الظاهر في تعليق الحكم على العيلولة ، ولعل إطلاقهم في العبد أن فطرته على مولاه مبني على غلبة كونه كلا على مولاه ، لأنه إذا أكل من كسبه فهو من مولاه ، ضرورة كونه مالا له.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٣.