المدارك وما في بعض النصوص (١) مما يوهم التقييد غير مراد منه ذلك ، أو قاصر عن معارضة الإطلاق المزبور من النص والفتوى ، هذا.
وفي المسالك « أن المراد بعزلها تعيينها في مال خاص بقدرها في وقتها بالنية ، وفي تحقق العزل مع زيادته عنها احتمال ، ويضعف بتحقق الشركة ، وأن ذلك يوجب جواز عزلها في جميع ماله ، وهو غير المعروف من العزل ، ولو عزل أقل منها اختص الحكم به » قلت : ينبغي أن يكون المدار على صدق العزل عرفا ، ولا ريب في عدم صدقه بالعزل في جميع المال ونحوه ، أما اعتبار عدم الزيادة فيه أصلا فمحل منع ، خصوصا مع رفع اليد عن الزيادة ، ودعوى اعتبار التشخيص في المعزول على معنى اعتبار عدم الشركة فيه أصلا واضحة المنع ، ضرورة صدق العزل بالمال المشترك بينه وبين غيره ، فالأولى تعليق الحكم على ما ذكرنا ، وربما يؤيده أن مرجع جواز العزل الى أن الشارع جعل المكلف كالولي عن المستحق ، فأقام ذلك منه مقام قبضه ، وحينئذ لم يكن فرق بعد صدق العزل بين الزيادة والنقيصة ، كالقبض من المستحق ، ثم إنه قد تقدم في الزكاة المالية ما يستفاد منه جملة من أحكام العزل ، إذ الظاهر عدم الفرق بين المقامين في أحكامه ، ولذا استدل غير واحد من الأصحاب على بعض أحكامه هناك ببعض نصوص المقام ، وبالعكس ، فلاحظ وتأمل.
وكيف كان فـ ( ان ) لم يكن عزلها حتى خرج الوقت قيل والقائل جماعة منهم المفيد وابنا بابويه وأبو الصلاح وابنا البراج وزهرة وغيرهم على ما قيل سقطت بل حكى الأخير منهم الإجماع عليه وقيل والقائل جماعة أيضا منهم الشيخ والفاضل وثاني الشهيدين وغيرهم يأتي بها قضاء ، وقيل والقائل ابن إدريس : يأتي بها أداء والأول أشبه عند المصنف ، لقاعدة انتفاء الموقت بانتفاء وقته ، والقضاء يحتاج الى
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ١.