المنسوب للرضا عليهالسلام (١) الذي لم نتحققه كي يصلح معارضا لما سمعت ، فلا ريب حينئذ في ضعف القول المزبور وأن النصاب العاشر ست وسبعون ثم إحدى وتسعون ، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرون فأربعون أو خمسون أو منهما على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة خلافا للمحكي عن انتصار المرتضى من عدم تغير الفرض من إحدى وتسعين إلا ببلوغ مائة وثلاثين ، وقال فيه مما انفردت به الإمامية وقد وافقها غيرها أنها إذا بلغت مائة وعشرين ثم زادت فلا شيء في زيادتها حتى تبلغ مائة وثلاثين ، فإذا بلغتها ففيها حقة واحدة وابنتا لبون ، وأنه لا شيء في الزيادة ما بين العشرين والثلاثين ، ثم ادعى الإجماع على ذلك ، وهو عجيب بعد دعواه نفسه في محكي الناصرية الإجماع على خلافه ، كمحكي الخلاف والسرائر ، وفي التذكرة « أنها إذا زادت على المائة وعشرين واحدة وجب في كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ـ إلى أن قال ـ : وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغ عند علمائنا » وكذا عن المنتهى وفي كشف الحق نسبته إلى الإمامية ، وفي المفاتيح إلى علمائنا كافة ، إلى غير ذلك من كلماتهم ومعاقد إجماعاتهم المتفقة على خلاف ما سمعته منه كنصوصهم ، بل لم أجد في شيء مما وصل إلينا من نصوص أهل البيت عليهمالسلام ما يشهد له ، فلا ريب في ضعفه ولذا نسبه في الدروس إلى الشذوذ أيضا.
ومن ذلك كله يظهر لك أيضا أن ما في اللمعة « ثم إحدى وتسعون ، ثم ففي ، كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون » لا يخلو من نظر ، ضرورة شمول إطلاقه النصاب الكلي بعد الإحدى وتسعين ما دون المائة وواحدة وعشرين ، ولم يقل أحد بالتخيير قبله ، فان من جملته ما لو كانت مائة وعشرين ، فعلى إطلاقه فيها ثلاث بنات لبون وإن لم تزد الواحدة ، ولم يقل بذلك أحد من الأصحاب ، وهو نقل في الدروس
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ٣.