والبيان أقوالا نادرة ، وليس من جملتها ذلك ، بل اتفق الكل على أن النصاب بعد الإحدى وتسعين لا يكون أقل من مائة وإحدى وعشرين ، وإنما الخلاف فيما زاد عنه واعتذر له في الروضة بأن الزائد على النصاب الحادي عشر لا يحسب إلا بخمسين كالمائة وما زاد عليها ، ومع ذلك فيه حقتان ، وهو صحيح ، وإنما يتخلف في المائة والعشرين والمصنف توقف في البيان في كون الواحدة الزائدة جزءا من الواجب أو شرطا من حيث اعتبارها في العدد نصا وفتوى ، ومن إيجاب بنت اللبون في كل أربعين يخرجها فتكون شرطا لا جزءا ، وهو الأقوى ، فتجوز هنا وأطلق عده بأحدهما أي من دون تعرض لذكر الشرط اعتمادا على معلوميته ، وفيه أن مقتضي الإطلاق الحساب بمجرد الزيادة على الإحدى وتسعين ، اللهم إلا أن يصرف ذلك بمعلومية عدم نقصان ما فوق النصاب عنه ، وعلى كل حال فلا ريب في أن إطلاقه ليس بجيد كما هو واضح ، هذا.
وقد قال المحقق الثاني والشهيد الثاني : إن التقدير بالأربعين والخمسين ليس على التخيير ، بل يجب التقدير بما يحصل به الاستيعاب ، فإن أمكن بهما تخير ، وإلا وجب اعتبار أكثرهما استيعابا مراعاة لحق الفقراء ، فيجب حينئذ تقدير المائة والإحدى وعشرين بالأربعين ، والمائة والخمسين بالخمسين ، والمائة وسبعين بهما ، ويتخير في المائتين وفي الأربعمائة يتخير بين اعتباره بهما وبكل واحد منهما ، بل قيل : إن ذلك خيرة المبسوط والخلاف والوسيلة والسرائر والتذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام والتحرير بقرينة ما ذكروه بعنوان التمثيل ، بل لعله الظاهر من المصنف خصوصا مع قوله فيما يأتي : « ولو أمكن في عدد » إلى آخره. بل لعله ظاهر القواعد أيضا ، حيث قال : « ويتخير المالك لو اجتمعا » بل هو المحكي صريحا عن إيضاح النافع وتعليقه وكفاية الطالبين وكشف الالتباس والميسية والموجز الحاوي ، كما أنه يشهد له ـ مع أنه الموافق للاحتياط