دية العبد قيمته (١) فحينئذ إذا عفا المولى عن القصاص لم يكن له إلا قيمة عبده التي هي ديته في رقبة العبد ، ومعنى كونها فيها أن له استرقاقه عوضها إن شاء ولو بمعونة ما سمعته في جنايته على الحر ، وليس ذلك من القياس الباطل ، بل هو من فهم لحنهم عليهمالسلام ولو بمعونة كلام الأصحاب.
وحينئذ ( فإن تساوت القيمتان كان لمولى المقتول استرقاقه ) مع عدم فداء المولى له ، بل ومعه إذا لم يرض ولي المقتول ، كما صرح به الفاضل وغيره ، لظهور النصوص في الحر (٢) في كون الخيار بيد ولي المجني عليه في العمد ، ولأن له قتله وإزالة ملكه عنه ، فالاسترقاق أولى ، ودعوى أن العفو على المال يقتضي التخيير في المال إلى سيد القاتل لا حاصل لها بعد ما ذكرناه.
( و ) على كل حال فـ ( ـلا يضمنه مولاه ) بلا خلاف ولا إشكال ، لما عرفت من أن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه ، وأن السيد لا يعقل عبده و ( لكن لو تبرع فكه بقيمة الجناية ) أو بأقل الأمرين منها ومن قيمة العبد على القولين ، إلا أنه مع رضا ولي المجني عليه ، إذ لا دليل على أن الخيار في ذلك لسيد القاتل ، بل قد عرفت في الحر ظهور الأدلة في كون الخيار في جناية العمد بيد ولي المجني عليه ، كما عرفت أن فحواها يقتضي ذلك هنا أيضا.
( وإن كانت قيمة القاتل أكثر فلمولاه منه بقدر قيمة المقتول ) التي هي ديته وصار حقه منحصرا فيها ، فليس له التعدي وإن قلنا بكون
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ديات النفس من كتاب الديات.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب القصاص في النفس.