وفي ثالث (١) عنه عليهالسلام أيضا : « قلت : رجل قتل رجلا من أهل الذمة ، قال : لا يقتل به إلا أن يكون متعودا للقتل ».
ونحوه صحيح محمد بن الفضيل (٢) عن الرضا عليهالسلام.
بل قد يحمل على ذلك خبر ابن مسكان (٣) عنه عليهالسلام أيضا « إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. فأرادوا أن يقيدوا ردوا فضل دية المسلم وأقادوه ».
وموثق سماعة (٤) عنه عليهالسلام أيضا : « في رجل مسلم يقتل رجلا من أهل الذمة ، فقال : هذا حدث شديد لا يحتمله الناس ، ولكن يعطي الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم ».
وخبر أبي بصير (٥) عنه عليهالسلام أيضا : « إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه وأدوا فضل ما بين الديتين ».
وفي خبر أبي بصير (٦) : « سألته عن ذمي قطع يد مسلم ، قال : يقطع إن شاء أولياؤه ويأخذون فضل ما بين الديتين ، وإن قطع المسلم يد المعاهد خير أولياء المعاهد ، فان شاؤوا أخذوا ديته ، وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم وأدوا إليه فضل ما بين الديتين ، وإذا قتله المسلم صنع كذلك ».
ولعله لهذه النصوص قال المرتضى والشيخان وابنا حمزة وسعيد وسلار والشهيدان ( جاز الاقتصاص ) منه ( بعد رد فاضل ديته ) بل ربما كان من معقد إجماع الأول ، بل قيل : والشهيد في غاية المراد ، بل ظاهر اقتصار المصنف وغيره على نقل الأول عدم العبرة بغيره.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٤.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب قصاص الطرف ـ الحديث ١.