القتل حدا بعد النصوص المزبورة المعتضدة بما عرفت ، ولولاهما لأمكن القول به على معنى إيكال أمر ذلك إلى الامام ، خصوصا بعد خبر سماعة (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مسلم قتل ذميا ، فقال : هذا شيء شديد لا يحتمله الناس ، فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد وعن قتل الذمي ، ثم قال : لو أن مسلما غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم إذن يكثر في الذميين ، ومن قتل ذميا ظلما فإنه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميا حراما ، آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها » الذي جعله الشيخ شاهدا على الجمع بين ما دل على أن ديته ثمانمائة درهم (٢) وبين ما دل على أنها أربعة آلاف أو دية المسلم (٣) بحمل الأول على غير المتعود وغيره على المتعود الذي يرجع في تنكيله إلى ما يراه الامام صلاحا.
مؤيدا ذلك بأن ظاهر بعض النصوص (٤) المزبورة استيفاء الكافر منه ذلك ، ولا ريب في أنه سبيل له ، وستعرف أنه حيث يكون للكافر قصاص على المسلم في طرف يستوفيه الامام دونه ، كما تسمعه في مسألة المرتد.
بل وبغير ذلك مما دل على عدم قتل الواحد من الشيعة بألف من العامة إذا قام الحق (٥) المستفاد من فحواها عدم قتل الواحد منهم بألف من الكفار وغيره.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب ديات النفس ـ الحديث ١ من كتاب الديات.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ديات النفس من كتاب الديات.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب ديات النفس ـ الحديث ٢ و ٤ من كتاب الديات.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ٢ من كتاب الحدود.