قلت : قد تقدم في كتاب اللعان (١) وفي كتاب الإقرار (٢) ما يعلم منه صحة الرجوع في المفروض وعدمها ، وأنه قد يمنع انتفاؤه بالنفي ، سيما بعد الإقرار به في خصوص الأمة التي علم وطؤها على وجه يصلح لكون الولد منه فضلا عن وطء الشبهة والانقطاع إذا كان كذلك وإن أطلقوا أن الأمة مثلا والمنقطعة ينفى ولدها بالنفي ، لكن يمكن تنزيله على غير الفرض ، بل قد تقدم في كتاب الإقرار (٣) احتمال عدم انتفاء من أقر بأنه ولده بنفيه ، لقوله عليهالسلام (٤) : « إذا أقر بالولد ساعة لم ينف عنه أبدا » فلاحظ وتأمل.
وعلى كل حال فبناء المسألة على ذلك في مثال الشيخ وغيره ، وحينئذ يشكل قتل الراجع ، ولعله لذا جزم الشيخ بل والفاضل في غير الإرشاد من كتبه بعدم قتله ، واحتمال أن قتله أخذ بإقراره وإن لم ينتف عنه بنفيه واضح الفساد.
وكيف كان فمما ذكرنا يظهر لك النظر في ما في كشف اللثام قال : « وتردد فيه ـ أي الفرق ـ في الإرشاد كالشرائع من احتمال الانتفاء بالرجوع حتى في مثال المبسوط بناء على القرعة ، ويؤيده عموم أدلة القصاص والأخذ بالإقرار ، نعم لا يتجه فيه الحكم بالانتفاء إن رجعا جميعا ، لثبوت البنوة لأحدهما ، قطعا بالفراش » إذ هو كما ترى ، فان هذا الفراش إن كان مانعا من الانتفاء فالفرض حصوله لكل منهما ، وإلا قبل الرجوع من كل منهما ، ومبنى قول الشيخ على الأول ، فلا وجه للاحتمال في مثاله ، بل ولا وجه له في غيره أيضا بعد تحقق الفراشية المزبورة
__________________
(١) راجع ج ٣٤ ص ٣٩ ـ ٥٢.
(٢) راجع ج ٢٥ ص ١٦٠.
(٣) راجع ج ٢٥ ص ١٦٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ الحديث ٤ من كتاب الفرائض.