نفسه بإقامة البينة على أن القاتل غيره ـ وبالجملة حيث يصح التصوير ولا رجحان لإحداهما على الأخرى ، أو قلنا لا دليل على اعتبار الترجيح بينهما في المقام كما يقتضيه إطلاقهم ، ولعله للاحتياط في الدماء كما أنه لم يعتبر أحد القرعة هنا ، ولعله لذلك أيضا ـ وكيف كان فعن الشيخين والقاضي والصهرشتي وأبي منصور الطبرسي والفاضل في بعض كتبه وولده وأبي العباس أنه إذا كان الأمر كذلك ( سقط القصاص ووجبت الدية عليهما نصفين ، ولو كان خطأ ) محضا ( كانت الدية على عاقلتهما ، ولعل ) وجه ( ه الاحتياط في عصمة الدم لما عرض من الشبهة بتصادم البينتين ).
وتفصيل ذلك أن القصاص يسقط بعدم معلومية مورده بعد تعارض البينتين فيه ، فلا يمكن التهجم عليه بقتل واحد منهما فضلا عن قتلهما معا الذي قد حكى الإجماع غير واحد على عدمه في المقام فضلا عن قول : « قطعا » من غير واحد أيضا ، وهو كذلك خصوصا بعد العلم ببراءة أحدهما الذي يجب ترك أخذ الحق مقدمة له ، لا العكس مقدمة لوصول الحق ، فلا يقتص منهما ولا من أحدهما ، لعدم الأولوية ، فليس إلا السقوط سيما مع القول بكون القصاص كالحد في السقوط بالشبهة ، بل وإن لم نقل به مطلقا فلا بد من القول به في المقام ، لما عرفت بعد أن لم يكن دليل على التخيير في العمل بأيهما على وجه يشمل المقام إلا القياس على تخيير المجتهد في الخبرين المتعارضين أو على ما تسمعه في المسألة الآتية من التخيير مع تعارض البينة والإقرار ، وهو معلوم البطلان عندنا.
وأما ثبوت الدية عليهما فلعدم بطلان دم المسلم ، وتساويهما في قيام البينة على كل منهما ، وفحوى التنصيف في المشهود به عند تعارضهما.
وإلى بعض ما قلنا يرجع الاستدلال بأنه إن لم نقل بذلك يلزم أحد