عدم اعتباره في الثاني ، لكن لم نتحققه ، لما قيل من أنه وقع فيه بعض العبارات الموهمة لذلك على لسان العامة ، بل عن السرائر أن عليه في النفس إجماع المسلمين وفي الأعضاء إجماعنا ، وفي محكي الخلاف « إذا كان مع المدعي للدم لوث وهو تهمة على المدعى عليه بأمارات ظاهرة بدأ به في اليمين يحلف خمسين يمينا ، دليلنا إجماع الفرق وأخبارهم » وفي الغنية « والقسامة لا تكون إلا مع النهمة بأمارات ظاهرة ، يدل على ذلك إجماع الطائفة » وعن ابن الأثير أن « في حديث القسامة ذكر اللوث » وعن مجمع البحرين « القسامة تثبت مع اللوث » ولم نجد مخالفا في ذلك من من العامة والخاصة إلا عن الكوفي منهم ، فإنه قال : « لا اعتبر اللوث ولا أرى بحثه ، ولا أرى جعل اليمين في جانب المدعي » وكم له من نحو ذلك وإلا فهي من الضروريات بين علماء المسلمين ، والنصوص فيها من الطرفين متواترة أو قطعية المضمون.
قال العجلي (١) : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القسامة فقال : الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة ، فإن رسول الله صلىاللهعليهوآله بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا ، فقالت الأنصار : إن فلان اليهودي قتل صاحبنا ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله للطالبين : أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقده به برمته ، فان لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقده برمته ، فقالوا : يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا ، وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره ، فوداه رسول الله صلىاللهعليهوآله من عنده ، وقال : إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرجة من عدوه حجزه مخافة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٣.