ديته من بيت المال ، فإن أمير المؤمنين عليهالسلام كان يقول : لا يطل دم امرء مسلم ».
وقال زرارة (١) : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القسامة ، فقال : هي حق ، إن رجلا من الأنصار وجد قتيلا في قليب من قلب اليهود ، فأتوا رسول الله صلىاللهعليهوآله فقالوا : يا رسول الله إنا وجدنا رجلا منا قتيلا في قليب من قلب اليهود ، فقال : ائتوني بشاهدين من غيركم ، قالوا : يا رسول الله ما لنا شاهدان من غيرنا ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه إليكم ، قالوا : يا رسول الله وكيف نقسم على من لم نره؟! قال : فتقسم اليهود ، قالوا : يا رسول الله وكيف ترضى باليهود وما فيهم من الشرك أعظم؟! فوداه رسول الله صلىاللهعليهوآله قال زرارة : قال أبو عبد الله عليهالسلام : إنما جعلت القسامة احتياطا لدماء الناس لكي ما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا أو يغتال رجلا حيث لا يراه أحد خاف ذلك ، فامتنع من القتل ».
وقال عليهالسلام أيضا في خبر الآخر (٢) : « إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم ، حكم في أموالكم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، وحكم في دمائكم أن البينة على من ادعي عليه واليمين على من ادعى لكيلا يطل دم امرء مسلم ».
وفي الحسن أو الصحيح (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام قد
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٤ عن أبي بصير ، وفيه = « لئلا يبطل دم امرء مسلم ».
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٢.