و ( ثانيا ) من ليس بوارث لا دعوى له ، وإنما يحلف عن أهل الدعوى.
و ( ثالثا ) ليس في شيء من النصوص القسمة المزبورة على وجه الإلزام لهم بها بحيث إن لم تحصل الأيمان كذلك لم يثبت الحق ، بل يمكن دعوى صراحة النصوص بخلافه ، إذ قد عرفت أن المستفاد منها ما ذكرناه من توقف الحق على حصول الخمسين يمينا من المجموع : المدعي وقومه.
ومن ذلك يظهر لك أيضا ما في المحكي عن المبسوط من قسمتها بينهم على حسب الحصص ، واحتمله الفاضل في القواعد ، لأنهم يحلفون خلافة عن القتيل ، فيحلف كل بقدر خلافته ، ولذا ترى الأيمان تنقص بحساب نقص ديات الجراحات والأعضاء عن دية النفس ، فيحلف الذكر حينئذ ضعف الأنثى مع تكميل المنكسر ، فلو فرض أن الولي ابن وبنت حلف الابن أربعا وثلاثين والبنت سبع عشرة وهكذا ، فان جامعهما خنثى احتمل مساواته للذكر وإن أخذ من الدية أقل ، لاحتمال الذكورية ، فلا تثبت دعواه يقينا بأقل ، فيحلف كل منه ومن الذكر عشرين والأنثى عشرا ، ويحتمل أن لا يحلف إلا الثلث ، كما لا يرث سواه ، وهو سبع عشرة بتكميل المنكسر ، والذكر ثلاثا وعشرين بتكميله أيضا ، والأنثى اثنا عشر بتكميله أيضا ، فان مات وارث للقتيل بسطت حصته من الأيمان على ورثته كذلك أيضا.
إلا أن ذلك كما ترى لا إشارة في شيء من النصوص السابقة إليه ، بل يمكن دعوى القطع من التأمل فيها بخلافه ، فلاحظ وتأمل ، فإن الكلمات في المقام لا يخلو من تشويش واضطراب ، خصوصا بعد ملاحظة ما يأتي لهم في الغائب والصغير وغيرهما.
وكيف كان فلو فرض أن في الحالفين غير وارث ولا مدع وكان عدلا متعددا أمكن حينئذ إقامته بينة على ثبوت القتل ، ولا يحتاج إلى