( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) (١). ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) (٢) وغيرها من آيات القصاص الذي معناه فعل المماثل والنصوص المتواترة (٣) المتضمنة لوجوب القود من غير إشعار بالتخيير الذي مقتضى الأصل عدمه أيضا ، وخصوص المعتبرة التي منها صحيح ابن سنان (٤) عن الصادق عليهالسلام « من قتل مؤمنا متعمدا أقيد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية ، فإن رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألف » الخبر.
وإلى قاعدة الإتلاف المقتضية للضمان بالمثل ، وغير ذلك مما لا يكافؤه النبويان اللذان لم نجدهما في طرقنا : أحدهما (٥) « من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما أن يفدى وإما أن يقتل » والثاني (٦) « من أصيب بدم أو خبل ـ والخبل الجراح ـ فهو بالخيار بين إحدى ثلاث : إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو » الواجب تقييدهما بما عرفت في العقل والفداء على معنى وأراد القاتل ذلك ، كخبر العلاء بن الفضيل (٧) عن الصادق عليهالسلام إنه قال : « والعمد هو القود أو يرضى ولي المقتول » بل لعله ظاهر في إرادة وجوب القود أو تحصيل رضا الولي ، وهو لا نزاع فيه.
كما أنه لا إشكال في حمل المطلق المزبور على المقيد في صحيح
__________________
(١) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٥.
(٢) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٩٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب القصاص في النفس.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات النفس ـ الحديث ١٩ من كتاب الديات.
(٥) سنن البيهقي ـ ج ٨ ص ٥٢.
(٦) سنن البيهقي ـ ج ٨ ص ٥٣.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات النفس ـ الحديث ١٣ من كتاب الديات.