ليس من مذهبنا ، فلا دليل معتد به حينئذ يخرج به.
نعم ( في رواية أبي بصير ) الموثقة (١) المروية في التهذيب والكافي بتفاوت يسير ( إذا هرب فلم يقدر عليه حتى مات أخذت من ماله ، وإلا فمن الأقرب فالأقرب ) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه ، قال : إن كان له مال أخذت الدية من ماله ، وإلا فمن الأقرب فالأقرب ، فان لم يكن له قرابة آداه الإمام ، فإنه لا يبطل دم امرء مسلم » ونحوه خبر البزنطي (٢) عن أبي جعفر عليهالسلام أو مرسله لعدم رواية البزنطي عن الباقر عليهالسلام أو أن المراد بأبي جعفر هنا الجواد عليهالسلام « في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات ، قال : إن كان له مال أخذ منه ، وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب » وفي الفقيه رواه كذلك بسند متصل إلى أبي بصير (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام.
وعلى كل حال فلا دلالة في شيء منها على مطلق الهلاك ، ومن هنا كان المحكي عن أبي على وعلم الهدى والشيخ في النهاية وابن زهرة والقاضي والتقي والطبرسي وابن حمزة والكيدري وغيرهم الفتوى بمضمونه ، بل في غاية المراد والمسالك والتنقيح نسبته إلى أكثر الأصحاب تارة وإليهم أخرى ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد تبينه واعتضاده بالنصوص التي لا يحتاج الموثق منها إلى جابر ، وغيره مجبور بما عرفت ، بل وبالاعتبار ، لأنه بهربه أخذ بدفع الواجب عليه حتى تعذر ، فكأنه باشر التفويت ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب العاقلة ـ الحديث ١ من كتاب الديات.
(٢) أشار إليه في الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب العاقلة ـ الحديث ١ وذكره في الفقيه ج ٤ ص ١٢٤ الرقم ٤٣٠.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب العاقلة ـ الحديث ٣ من كتاب الديات.