من الشيخ والفاضلين والشهيدين ، إذ لا يكون القصاص سلفا.
وحينئذ فاحتمال كونه كالأول في الوقوع موقعه بل عن المبسوط حكايته عن بعض العامة ، لأنه كما لو قتله المجني عليه ثم سرى قطعه ، فإنه لا رجوع على تركة الأول بشيء ، ولأنه جرح مماثل فلا يزيد حكم أحدهما على الآخر واضح الضعف ، ضرورة الفرق بين القتل والقطع ، فإنه مع القتل يصير جانيا بعد أن كان مجنيا عليه بخلاف القاطع قصاصا السائغ له ، فلا يقوم مقام القتل المتعقب له ، وتماثل الجرحين في الماهية لا يمنع من تخالفهما في بعض العوارض إذا حصل مقتضية ، وهو هنا موجود ، فان الجرح الأول سبب لإزهاق نفس معصومة فيجب ضمانها ، وليس الآخر بإزاء النفس ، بل بإزاء الطرف وسرايته غير مضمونة ، فتبقى النفس بغير عوض ، فليس حينئذ إلا ما سمعته أولا ، وكأنه صريح في ترتب الدية كلا أو بعضا على المجني عليه وإلا فلا فائدة في بيان عدم احتسابه قصاصا.
ولكن في المسالك « ثم على الأول هل يلزم الجاني شيء أم لا؟ يبنى على ما تقدم من أن فوات محل القصاص هل يوجب الانتقال إلى الدية أم لا؟ فان لم نقل به فات ، وإن قلنا بالدية احتمل رجوع ولي المجني عليه على تركة الجاني بنصف الدية ، لأنه استوفى ما يقوم مقام نصف الدية وأن يرجع بمجموع الدية ، لأن ما استوفاه وقع قصاصا عن اليد قبل أن تدخل في النفس ، فإذا فاتت النفس على وجه مضمون وجب بدلها حيث فات محل القصاص بتمام الدية ، وقد تقدم القول في نظيره ».
قلت : قد تقدم بناء وجوب الدية في المقام ونظائره على المسألة السابعة التي هي فوات محل القصاص بعد تعلقه بخلاف ما لو حصل بوجه ولا محل له ، كمن قطع يد شخص ولا يد له المفروغ من ثبوت الدية له ،