بل تجب الدية في ماله ، نعم لو صدقوه أخذناهم بإقرارهم ».
قلت : قد يناقش ( أولا ) بإمكان إثباته بالبينة برؤية عمل السحر الذي يشاهد أثره ويعرفه من له معرفة بالسحر من الثقات أيضا ، وحينئذ فلا يحتاج إلى تعرف قصده واستفساره ولا إلى غير ذلك مما ذكر ( وثانيا ) بأن ما ذكره من الأقوى خروج عن المسألة ، ضرورة عدم كون البحث في العبارة المزبورة المشتملة على تعقب الإقرار بما ينافيه ، إذ يمكن تفسيرها على وجه لا يصدر منه إلا نسبة القتل إلى سحرة.
ومن الغريب ما في مجمع البرهان من تبعيته في ثبوت القصاص به على التقديرين وإن لم يكن بالعبارة المزبورة ، أخذا بعموم « إقرار العقلاء » (١) مع جواز القتل به خوفا وإن لم يكن له حقيقة ، وهو كما ترى واضح الوهم وإن نشأ مما في المسالك ، لكن قد عرفت أن مراده مسألة تعقب الإقرار بالمنافي ، لا أن السحر قد يقتل خوفا وإن قلنا بأنه لا حقيقة له ، فإنه بناء على أنه لا حقيقة له لا يؤثر شيئا حتى الخوف فضلا عن أن يؤدي إلى القتل وإن كان القول المزبور قد عرفت ما فيه ، على أنه يمكن فرض المسألة لو قال : قتلته بسحر لم يحدث فيه خوفا ولكن أحدث فيه موتا أو مرضا قاتلا له وإن كان هو في بلاد بعيدة عن الساحر. وبالجملة التحقيق ما عرفته.
ولو قال : قتله دعائي أو حسدي أو نحو ذلك فلم أجد به تصريحا لكن الأصل البراءة من الضمان بذلك ، لعدم معرفته ، وعلى تقديرها لا يخلو القول بالضمان من وجه ، بل قد يثبت القصاص.
اللهم إلا أن يقال : إن ذلك ونحوه ليس من الأسباب المتعارف
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من كتاب الإقرار ـ الحديث ٢ والمستدرك ـ الباب ـ ٢ ـ منه ـ الحديث ١.