من الترغيب فيه شرعا ترغيبا يكون به عبادة ، فيناسبه الصحة ، ولأن الجناية على الطرف سبب لفوات النفس التي لا تباشر بالجناية ، ووجود السبب كوجود المسبب ، ولوجوب الوفاء بالوعد ، وعموم « المؤمنون عند شروطهم » (١).
وعن أبي علي والشيخ في المبسوط والفاضل وولده وغيرهم الثاني ( لأنه إبراء مما لا يجب ) وأنه وصية للقاتل ، وفي جوازها وعدمه الخلاف المعروف وإسقاط لحق الغير ، وهو الولي.
( و ) من هنا قال ( في الخلاف : يصح العفو عنها وعما يحدث عنها ، فلو سرت كان عفوه ماضيا من الثلث ، لأنه بمنزلة الوصية ) وإن كان لا يخفى عليك ما فيه من منع كون العفو وصية أولا ، ولو سلم فهي باطلة. خلافا للمحكي عن المبسوط لو صرح بها ، ضرورة صحتها في ما هو للميت ، والفرض أن القصاص للوارث لا له ، بل والدية وإن تعلقت بها وصاياه وديونه للدليل ، اللهم إلا أن يقال : إن عوض نفسه قصاصا أو دية له ، ومن ينتقل إلى الوارث ، ولكن فيه أيضا أنه لا وجه للوصية به قبل استحقاقه إياه المتوقف على إزهاق روحه ، ووجود الجناية أعم من ثبوته حالها ، ضرورة استناده إلى سرايتها التي هي غيرها ، اللهم إلا أن يقال بصحة الوصية بمثل ذلك ، للعمومات الشاملة له ولما يملكه بعد موته كالذي يصيده في شبكته التي نصبها حال جنايته. ولكن الجميع محل نظر وبحث.
ودعوى تناول ( فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ) (٢) ونحوه لمثله ممنوعة ، وثبوت الإبراء للطبيب على القول به لا يقتضي الثبوت هنا بعد حرمة القياس ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٤ من كتاب النكاح.
(٢) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٥.