إطلاق الجواب فيه شامل لصورة المسألة.
نعم قد يدل عليه أيضا التعليل في ما تسمعه من صحيح أبي عبيدة (١) مؤيدا ذلك كله بما قيل من ثبوت القصاص في الأولى عند فعلها ، والأصل عدم زواله بخلاف ما إذا اتحدت الضربة وإن كان ستعرف ما فيه.
هذا ( وفي ) موضع من ( المبسوط والخلاف يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس ) وهو خيرة المحكي عن التبصرة والجامع ( وهي رواية أبي عبيدة ) (٢) الصحيحة عن أبي جعفر عليهالسلام « سأله عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ وذهب عقله ، فقال : إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له فإنه ينتظر به سنة ، فان مات في ما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه ، وإن لم يمت في ما بينه وبين سنته ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله ، قال : فما ترى في الشجة شيئا ، قال : لا ، لأنه إنما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين ، وهي الدية ، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنى كائنا ما كان إلا أن يكون فيهما الموت ، فيقاد به ضاربه بواحده ، ويطرح الأخرى ، قال : وإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنت ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت ، فيقاد به ضاربه ، قال : وإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات كائنة ما كانت ما لم يكن فيها
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ديات المنافع ـ الحديث ١ من كتاب الديات.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ديات المنافع ـ الحديث ١ من كتاب الديات.