في الثلاثة فصاعدا ، فلو قتل واحدا من الثلاثة أدى له الاثنان ثلثي ديته.
ولو قتل منهم اثنين ففي المسالك « أدى إلى أولياء كل واحد نصف ديته وأخذوا من الثالث ثلث دية » فيجتمع لكل واحد من أولياء المقتولين ثلثا ديته ، ويسقط ما قابل جنايته ، وهو الثلث ، وفي كشف اللثام في الفرض « أدى الثالث ثلث الدية والولي ثلثي الدية ».
وفيه أن المتجه ما سمعته من المسالك من تأدية الثالث ثلث الدية عوضا عما يخصه من الجناية ، ويضيف إليه الولي دية كاملة ، فيصير لكل واحد من المقتولين ثلثا دية ، وهو فاضل ديته عن جنايته ، ولأن الولي استوفى نفسين بنفس ، فيرد دية نفس ، ولعل المراد مما في كشف اللثام تأدية الولي ما يكمل به لكل منهما ثلثا الدية ، وليس هو إلا الدية الكاملة مضافة إلى الثلث الذي أداء الثالث ، فإنه حينئذ يكون لكل من المقتولين ثلثا ديته ، وهو الزائد على قدر جنايته.
وعلى كل حال فلا إشكال في الحكم المزبور عندنا ، لقاعدة لا ضرر ولا ضرار منضمة إلى عموم أدلة القصاص ، وللإجماع بقسميه عليه ، وللنصوص المستفيضة.
قال ابن يسار (١) : « قلت لأبي جعفر عليهالسلام في عشرة قتلوا رجلا ، فقال : إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات ، وإن شاؤوا تخيروا رجلا وأدى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الآخر عشر الدية كل رجل منهم ، قال : ثم الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم ».
وقال ابن مسكان (٢) : « قال الصادق عليهالسلام في رجلين قتلا رجلا : إذا أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما ، وتكون الدية بين أولياء المقتولين ، فإن أرادوا قتل أحدهما فقتلوه أدى
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٤.