( مع رد التفاوت ) على حسب ما سمعته في النفس ، للنصوص (١) المستفيضة المعتضدة بعمل الأصحاب من غير خلاف محقق أجده فيه ، بل عن الخلاف الإجماع عليه.
قال أبان بن تغلب في الصحيح (٢) : « قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال : عشر من الإبل ، قلت : قطع اثنين ، قال : عشرون ، قلت : قطع ثلاثا ، قال : ثلاثون ، قلت : قطع أربعا ، قال : عشرون ، قلت : سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون!! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ، ونقول : الذي جاء به شيطان ، فقال : مهلا يا أبان ، إن هذا حكم رسول الله صلىاللهعليهوآله إن المرأة تقابل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ، يا أبان إنك أخذتني بالقياس ، والسنة إذا قيست محق الدين ».
وفي حسن جميل أو صحيحه وغيره (٣) « سأله بين المرأة والرجل قصاص ، قال : نعم في الجراحات حتى يبلغ الثلث سواء ، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة » إلى غير ذلك من النصوص.
نعم عن الشيخ في النهاية ما لم تتجاوز الثلث ، قال فيها : « وتتساوى جراحهما ما لم تتجاوز ثلث الدية ، فإذا بلغ ثلث الدية نقصت المرأة ويزيد الرجل ».
ولعله لنحو قول الصادق عليهالسلام في خبر ابن أبي يعفور (٤) : « فإذا جاز الثلث كان في الرجل الضعف » وفي خبر أبي بصير (٥)
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب قصاص الطرف.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب ديات الأعضاء ـ الحديث ١ من كتاب الديات.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب قصاص الطرف ـ الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب قصاص الطرف ـ الحديث ٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب قصاص الطرف ـ الحديث ٢.