انتفاء المانع ، فإن الزيادة في الجناية كما منعت أخذ ثلاثين من الإبل فلم لا تمنع القصاص في إصبعين.
ولكن لا يخفى عليك ما في الأخير ، ضرورة اقتضاء إطلاق ما في النص والفتوى من الرجوع إلى النصف مع التجاوز أن لها القصاص في الإصبعين.
اللهم إلا أن يقال : إن التنصيف في الأربعة مشاع فلا طريق إلى استيفائه إلا بدفع الفاضل وقطع الأربع ، وإلا فالاثنان ليس نصف الأربعة على الوجه المزبور الذي هو بعد التجاوز استحقاقها في كل إصبع نصفا ، نحو قتل النفس المقتضى لاستحقاق قتل نصف نفس الرجل.
وفيه أن الدليل غير منحصر في التنصيف المزبور ، بل هو غيره مما عرفت ، مضافا إلى صدق التنصيف بذلك عرفا ، نعم يقوى الاشكال لو طلبت القصاص في ثلاث والعفو عن الرابع ، بل الظاهر العدم ، لكونه مخالفا للتنصيف الحاصل بالزيادة المزبورة ، فليس لها إلا الإصبعان قصاصا أو دية ، لانحصار حقها فيهما فتتخير حينئذ بين قطعهما وبين قطع الأربع ورد الزائد.
نعم قد يقال : إن لها ذلك مع الرد بناء على تخييرها فيه بين رد دية الإصبعين وقطع الأربع وبين رد دية واحد وقطع الثلاث ، كما أنها مخيرة في القصاص من دون رد بين قطع الإصبعين وبين قطع واحد وأخذ دية الآخر وإن كنت لم أجد من صرح بذلك.
وعلى كل حال فقد ظهر لك مما ذكرنا أنه ليس للرجل الامتناع من ذلك بأن يقول لها : إما أن تأخذي الدية ولا تقطعي شيئا من أصابعي أو تقطعي الأربع وتردي علي دية اثنين ، وإن احتمل بناء على أن الثابت لها بالأصالة إنما هو الدية أو القصاص في الأربع مع رد الفاضل ، وأما