[ ٢١٦١٨ ] ٢ ـ قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « وأي حكم في الملتبس أثبت من القرعة؟ أليس هو التفويض إلى الله جل ذكره؟! » وذكر أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، قصة يونس النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، في قوله جل ذكره : ( فساهم فكان من المدحضين ) (١) وقصة زكريا ، وقوله جل وعلا : ( وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم ) (٢) وذكر قصة عبد المطلب ، لما نذر أن يذبح من يولد له ، فولد له عبد الله أبو رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فألقى الله عليه محبته ، والقى السهام على إبل ينحرها يتقرب بها مكانه ، فلم تزل السهام تقع عليه وهو يزيد حتى بلغت مائة ، فوقعت السهام على الإبل ، فأعاد السهام مرارا وهي تقع على الإبل ، فقال : الآن علمت أن ربي قد رضي ، ونحرها ، حكى أبو عبد الله ( عليه السلام ) هذه القصص في كلام طويل ، وحكى حكم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الخنثى المشكل بالقرعة.
[ ٢١٦١٩ ] ٣ ـ وذكر عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أن ثلاثة من أهل اليمن أتوا إليه [ يختصمون ] (١) في امرأة ، وقعوا عليهم ثلاثتهم في طهر واحد ، فاتت بولد فأعاده كل واحد منهم ، فقرع بينهم وجعله للقارع ، فبلغ ذلك النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فضحك حتى بدت نواجذه ، وقال : « ما أعلم فيها إلا ما قضى علي ( عليه السلام ) ».
[ ٢١٦٢٠ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وكل ما لا يتهيأ الاشهاد عليه ، فإن الحق فيه أن يستعمل القرعة ، وقد روي عن أبي عبد الله
__________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٢ ح ١٨٦٤.
(١) الصافات ٣٧ : ١٤١.
(٢) آل عمران ٣ : ٤٤.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٣ ح ١٨٦٤.
(١) أثبتناه من المصدر.
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.