( عليه السلام ) ، أنه قال : فأي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الامر إلى الله!؟ لقوله تعالى : ( فساهم فكان من المدحضين ) (١) ولو أن رجلين اشتريا جارية ، فواقعاها فاتت بولد ، لكان الحكم فيه أن يقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة الحق به الولد ، ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه » إلى آخره.
[ ٢١٦٢١ ] ٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « ان الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى ( عليه السلام ) : أن بعض أصحابك ينم عليك فاحذره ، فقال : يا رب لا أعرفه أخبرني به حتى اعرفه ، فقال : يا موسى عبت عليه النميمة ، وتكلفني أن أكون نماما! فقال : يا رب ، وكيف اصنع؟ قال الله تعالى : فرق أصحابك عشرة عشرة ، ثم تقرع بينهم ، فان السهم يقع على العشرة التي هو فيهم ، ثم تفرقهم وتقرع بينهم ، فان السهم يقع عليه ، قال : فلما رأى الرجل أن السهام تقرع ، قام فقال : يا رسول الله ، أنا صاحبك ، لا والله لا أعود ».
[ ٢١٦٢٢ ] ٦ ـ الصدوق في معاني الأخبار : عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيدة القاسم بن سلام رفعه قال : اختصم رجلان إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) في مواريث وأشياء قد درست ـ إلى أن قال ـ فقال كل من الرجلين : يا رسول الله ، حقي هذا لصاحبي ، فقال : « لا ، ولكن اذهبا فتوخيا ثم استهما ، ثم ليحلل كل واحد منهما صاحبه » قال : وقوله : « استهما » أي اقترعا ، هذا حجة لمن قال بالقرعة في الاحكام.
__________________
(١) الصافات ٣٧ : ١٤١.
٥ ـ بل الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب الزهد ص ٥ ح ٩ ، وقد نقله العلامة المجلسي ( قده ) في البحار ج ١٣ ص ٣٥٣ ح ٤٧ و ج ٧٥ ص ٢٦٦ ح ١٥ ، برمز « ين » في كليهما ، ويستخدم هذا الرمز لكتابي الزهد ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى ، فتأمل.
٦ ـ معاني الأخبار ص ٢٧٩.