صادقين فيما رويتم عنه (١) ، وان كنتم رويتم عنه باطلا فقد [ طرّقتم لغيركم الطّعن عليه (٢) ].
ورويتم أنّ أبا بكر قاتل [ أهل الرّدّة (٣) ] وأهل اليمامة حين منعوه الصّدقة وقد قال : والله ان لو (٤) منعونى عقالا لقاتلتهم عليه (٥) وانّهم صلّوا بأذان واقامة ثمّ شنّها عليهم
__________________
(١) ح : « عليه ».
(٢) غير م ( بدل ما بين المعقفتين ) : « ركبتم ما نسبتموه الى غيركم من الوقيعة ».
(٣) فى م فقط.
(٤) م : « والله لو ».
(٥) قال ابن الاثير فى النهاية : « وفى حديث أبى بكر : لو منعونى عقالا مما كانوا يؤدونه الى رسول الله (ص) لقاتلتهم عليه ؛ أراد بالعقال الحبل الّذي يعقل به البعير الّذي كان يؤخذ فى الصدقة لان على صاحبها التسليم وانما يقع القبض بالرباط. وقيل : أراد ما يساوى عقالا من حقوق الصدقة. وقيل : اذا أخذ المصدق أعيان الابل قيل : أخذ عقالا ، واذا أخذ أثمانها قيل : أخذ نقدا. وقيل : أراد بالعقال صدقة العام يقال : أخذ المصدق عقال هذا العام ؛ أى أخذ منهم صدقة ، وبعث فلان على عقال بنى فلان اذا بعث على صدقاتهم ؛ واختاره أبو عبيد وقال : هو أشبه عندى بالمعنى. وقال الخطابى : انما يضرب المثل فى مثل هذا بالاقل لا بالاكثر وليس بسائر فى لسانهم أن العقال صدقة عام وأكثر الروايات : لو منعونى عناقا ، وفى أخرى جديا. قلت : قد جاء فى الحديث ما يدل على القولين ؛ فمن الاول حديث عمر : انه كان يأخذ مع كل فريضة عقالا ورواء فاذا جاءت الى المدينة باعها ثم تصدق بها ؛ وحديث محمد بن مسلمة : انه كان يعمل على الصدقة فى عهد رسول الله (ص) فكان يأمر الرجل اذا جاء بفريضتين أن يأتى بعقاليهما وقرانيهما. ومن الثانى حديث عمر انه أخر الصدقة عام الرمادة فلما أحيا الناس بعث عامله فقال : اعقل عنهم عقالين فاقسم فيهم عقالا وائتنى بالآخر يريد صدقة عامين. وفى حديث معاوية : انه استعمل ابن أخيه عمرو بن عتبة بن أبى سفيان على صدقات كلب فاعتدى عليهم فقال ابن العداء الكلبى :
سعى عقالا فلم يترك لنا سبدا |
|
فكيف لو قد سعى عمرو عقالين |
نصب عقالا على الظرف ؛ أراد مدة عقال ».