فلئن كانوا عندكم أحرارا فقد طعنتم على عمر فيما أراد من بيعهم.
وروى أسد (١) بن عمر القاضى أنّ عمر قال : من كان منكم عليه دين ولم يجد « بقية الحاشية فى الصفحة الماضية »
__________________
للكلينى فى حديث ذكره باسناد له عن مصعب بن يزيد الانصارى قال : استعملنى أمير المؤمنين على بن أبى طالب على أربعة رساتيق المدائن ؛ البهقباذات ونهر شيريا ونهر جوير ونهر الملك وأمرنى أن أضع على كل جريب ( الى أن قال ) وأمرنى ان أضع على الدهاقين الذين يركبون البراذين ويتختمون بالذهب على كل رجل منهم ثمانية وأربعين درهما ، وعلى اوساطهم والتجار منهم على كل رجل منهم أربعة وعشرين درهما ، وعلى سفلتهم وفقرائهم اثني عشر درهما على كل انسان منهم قال : فجبيتها ثمانية عشر ألف ألف درهم فى كل سنة ورواه الصدوق باسناده عن مصعب بن يزيد ورواه المفيد فى المقنعة عن يونس بن ابراهيم؟؟؟ ب : « محمد بن محمد المفيد فى المقنعة : وعن أمير المؤمنين أنه جعل على اغنيائهم ثمانية وأربعين درهما ، وعلى أوساطهم أربعة وعشرين درهما وجعل على فقرائهم اثنى عشر درهما وكذلك صنع عمر بن الخطاب قبله وانما صنعه بمشورته؟؟؟ فان أردت أن تلاحظ الباب فراجع كتاب الجهاد من المجلد الثانى من طبعة أمير بهادر ( ص ٤٦٧ ـ ٤٦٨ ) » وقال المحدث النورى فى مستدرك الوسائل فى مستدرك الباب المذكور ( انظر ج ٢ ص ٢٦٧ ) : « دعائم الاسلام عن على ـ عليهالسلام قال : الجزية على أحرار أهل الذمة الرجال البالغين وليس على العبيد ولا على النساء ولا على الاطفال جزية ، يؤخذ من الدهاقين وأمثالهم من أهل السعة فى المال على كل رجل منهم ثمانية وأربعون درهما كل عام ، ومن أهل الطبقة الوسطى أربعة وعشرون درهما ، ومن أهل الطبقة السفلى اثنا عشر درهما ، وعليهم مع ذلك الخراج لمن كانت له الارض منهم من كبير أو صغير أو رجل او امرأة فالخراج على الارض ومن أسلم منهم وضعت عنه الجزية ولم يوضع عنه الخراج على الارض ».
__________________
(١) ج : « أسيد ».