يا أمير المؤمنين ليس عليّ جلد انّما أنا من أهل هذه الآية : ( لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ .. ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ) (١) فأراد عمر تركه فقال عليّ ـ عليهالسلام ـ : انّ أهل هذه الآية لا يأكلون ولا يشربون الاّ ما أحلّ الله لهم وهم إخواننا الماضون فان أقام على أنّها حلال فاقتله وان أقرّ أنّها حرام فاجلده ، قال عمر : وكم جلدة؟ ـ قال عليّ ـ عليهالسلام ـ : انّ الشّارب اذا شرب سكر ، واذا سكر هذا (٢) ، واذا هذا افترى ؛ فاجلده حدّ المفترى ، قال : فجلد ثمانين جلدة (٣).
__________________
(١) آية ٩٣ سورة المائدة.
(٢) قال فى مجمع البحرين : « هذا فى منطقه ويهذى ويهذ وهذوا وهذيانا اذا تكلم بكلام لا ربط له ، والهذيان للمريض مستلزم لشدة الوجع ».
(٣) قال المجلسى فى تاسع البحار فى باب قضاياه (ص) نقلا عن المناقب لابن شهرآشوب وبشارة المصطفى للطبرى ما نصه ( انظر ص ٤٨٣ من طبعة أمين الضرب ) : « فصل فى ذكر ما جاء من قضاياه فى إمرة عمر بن الخطاب فمن ذلك ما جاءت به العامة والخاصة فى قصة قدامة بن مظعون وقد شرب الخمر فأراد عمر أن يحده فقال له قدامة : لا يجب على الحد لان الله تعالى يقول : ( لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ) ؛ فدرأ عنه عمر الحد ، فبلغ ذلك أمير المؤمنين (ع) فمشى الى عمر فقال له : لم تركت اقامة الحد على قدامة فى شرب الخمر؟ ـ فقال : انه تلا على الآية ؛ وتلاها عمر ، فقال له أمير المؤمنين (ع) : ليس قدامة من أهل هذه الآية ولا من سلك سبيله فى ارتكاب ما حرم الله ، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون حراما ، فاردد قدامة واستتبه مما قال ، فان تاب فأقم عليه الحد ، وان لم يتب فاقتله فقد خرج عن الملة ، فاستيقظ عمر لذلك وعرف قدامة الخبر فأظهر التوبة والاقلاع فدرأ عمر عنه القتل ولم يدر كيف يحده فقال لامير المؤمنين ـ عليهالسلام ـ : أشر على فى حده فقال : حده ثمانين ؛ ان شارب الخمر اذا شربها سكر ، واذا سكر هذا ، واذا هذا افترى ، فجلده عمر ثمانين وصار الى قوله فى ذلك كا ـ ( يريد به الكافى للكلينى ) على بن ابراهيم عن