درهم ، وفرض للعرب فى ثلاثمائة ، وللموالى فى خمسين ومائتين ، وفرض للأنصار فى ألفين ؛ ففضّل المهاجرين على الأنصار (١) ، وفضّل الأنصار على العرب ، وفضّل
__________________
استقضى القضاة فى الامصار وأول من دون الدواوين وكتب الناس على قبائلهم وفرض لهم الاعطية ( الى آخر ما قال ) ».
قال ابن أبى جمهور الاحسائى فى كتاب المجلى عند ذكره ما طعن به على عمر : ( انظر ص ٤٣٨ من النسخة المطبوعة ) :
« ب ( اى الثانى مما طعن به ) تدوينه الدواوين فانه ابتدع كتابة ديوان أثبت فيه أسماء أهل العطاء من الجند ومن أهل العلم والرئاسات والولايات ، وأثبت لكل واحد ما يعطى من الخراج الّذي وضعه على الرعية ، ومعلوم أن ذلك لم يفعله النبي ولا أبو بكر فأبدعه هو وكتبه ووضعه على يدى شخص سماه صاحب الديوان وابتدع له أجرة من ذلك الخراج على حمله وحفظه ، وعلى هذه البدعة جرت سلاطين الجور وحكامهم وقضاتهم اقتداء بهذه البدعة التى أحدثها فى الدين وزادها فى أحكام المسلمين ».
__________________
(١) قال أبو جعفر الطبرى الشيعى فى المسترشد عند ذكره ما نقم به على عمر ما نصه ( ص ١٤٢ من النسخة المطبوعة بالنجف ) :
« ومما نقموا عليه تفضيله الناس بعضا على بعض فى القسمة وتفضيله المهاجرين على الانصار ، وتفضيله الانصار على غيرهم ، وتفضيله العرب على العجم وقد كان أشار على أبى بكر بذلك فلم يقبل منه وقال : لقد عهدنا رسول الله أمس فى هذه القسمة وقد كان معه المهاجرى والانصارى والعربى والعجمى فلم يفضل أحدا على أحد وان أنا عملت برأيك لم آمن أن ينكر الناس على لقرب عهدهم بسيرة رسول الله (ص) ، وانما هذه القسمة معاش الناس يحتاج الانصارى الى ما يحتاج إليه المهاجرى ، وانما المهاجرون والانصار فضلهم وشرفهم عند الله جل ذكره لا فى القسمة التى لا يجب أن يفضل فيها أحد على أحد